زكاة الأنعام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

زكاة الأنعام

الجزء ١ · صفحة ٦١

أولها : قول أبي حنيفة والنخعي والثوري ، ورواه أبو عبيد في الأموال عن علي ـ كرم الله وجهه ـ(1) وهو أن الفريضة تستأنف بعد ذلك من جديد ، وقد فصل السرخسي كيفية هذا الاستئناف حيث قال : " فالمذهب عندنا استئناف الفريضة بعد المائة وعشرين ، فإذا بلغت الزيادة خمسا ففيها حقتان وشاة إلى مائة وثلاثين ففيها حقتان وشاتان ، وفي مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه ، وفي مائة وأربعين حقتان وأربع شياه ، وفي مائة وخمس وأربعين حقتان وبنت مخاض إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، ثم تستأنف الفريضة فيجب في مائة وخمس وخمسين ثلاث حقاق وشاة ، وفي مائة وستين ثلاث حقاق وشاتان ، وفي مائة وخمس وستين ثلاث حقاق وثلاث شياه ، وفي مائة وسبعين ثلاث حقاق وأربع شياه ، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض ، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ، فإن شاء أدى عنها أربع حقاق عن كل خمسين حقة ، وإن شاء خمس بنات لبون عن كل أربعين بنت لبون ثم تستأنف كما بينا "(2) ، ومثله ما في سائر كتب الحنفية(3) .

(1) الأموال 149 .

(2) المبسوط ( 2 / 151 ) .

(3) انظر البحر الرائق ( 2 / 214 – 215 ) ، وبدائع الصنائع ( 2 / 864 ) ، وحاشية ابن الهمام شرح فتح القدير ( 2 / 174 – 176 ) ، وحاشية ابن عابدين ( 2 / 17 – 18 ) ، والاختيار لتعليل المختار ( 1 / 106 ) ، وإعلاء السنن لظفر أحمد العثماني ( 9 / 17 – 18 ) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية باكستان .

٦١ / ٢٨١