زكاة الأنعام
الجزء ١ · صفحة ٦٣ثالثها : أنه ليس فيما زاد على عشرين ومائة إلا حقتان ، وهو قول أبي عبيد صاحب كتاب الأموال(1) وعزاه كل من ابن عبد البر وابن رشد إلى المغيرة المخزومي وابن الماجشون(2) ، وعزاه ابن عبد البر إلى محمد بن اسحاق(3) ومثله في مغني ابن قدامة(4) ، ونسب ذلك ابن رشد إلى مالك في رواية أشهب عنه(5) ، ونسبه ابن شاس إلى أشهب نفسه(6) وهو رواية عن أحمد كما في المغني(7) ، ومثله ما في الإنصاف للمرداوي ، وقال هذا الأخير : " اختاره أبو بكر بن عبد العزيز في كتاب الخلاف وأبو بكر الآجري "(8) .
رابعها : أن في مائة وإحدى وعشرين حقتين وبنت مخاض ، نسبه صاحب الإنصاف إلى أحمد ، ثم قال : قال القاضي : " وذلك سهو من ناقله ، ونقل حرب أنه رجع عن ذلك ، قاله ابن تميم في بعض النسخ "(9) .
(1) الأموال 147 .
(2) الاستذكار والمقدمات – المرجعان السابقان .
(3) الاستذكار المرجع السابق .
(4) المغني ( 2 / 450 ) .
(5) المقدمات المرجع السابق .
(6) عقد الجواهر الثمينة ( 1 / 278 ) .
(7) المغني ( 2 / 450 ) .
(8) الإنصاف ( 3 / 47 ) ، وانظر شرح لطائف الحكم 44 .
(9) الإنصاف ( 3 / 47 ) ، وانظر شرح لطائف الحكم المرجع السابق نقلا عن إشراف ابن المنذر .