زكاة الأنعام
الجزء ١ · صفحة ٨١ومن الاختلاف في المسألة ما جاء في مجموع الإمام زيد من الرواية عن علي - كرّم الله وجهه - أنه قال : " إذا لم يجد المصدق السن التي تجب في الإبل أخذ سنا فوقها وزاد عليها شاة أو عشرة دراهم ، وقد أخرج عنه ذلك عبد الرّزاق وابن أبي شيبة ونقل السياغي في شرحه للمجموع عن الجامع الكبير رواية عن علي فيها : " فإن لم تكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان(1) ، وهو قول الثوري كما حكاه ابن قدامة(2) .
وجمهور أهل العلم على اعتماد التقدير الذي في حديث أنس في جبران الزيادة أو النقصان ، وممن أخذ به الشيعة الإمامية كما نص عليه العلامة الطوسي منهم(3) .
(1) الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير (2/395) ، وانظر المصنف لعبد الرزاق ( 4 / 39 ) رقم 6901 .
(2) المغني ( 2 / 457 ) .
(3) المبسوط ( 1 / 193 ) .
٨١ / ٢٨١