زكاة الأنعام
الجزء ١ · صفحة ٨٧ولم أجد بين الشافعية فيه خلافا إلا ما حكاه العمراني إذ قال : " وحكى ابن الصباغ أن من الناس من قال لا يجوز واختاره ابن المنذر "(1) ، واختلف في جوازه الحنابلة ، ونسب المرداوي إلى المذهب – أي مذهب الحنابلة – جوازه ، وقال : اختاره القاضي في المجرد ، قال المجد في شرحه : " هو أقيس بالمذهب ، قال ابن أبي المجد : وأومأ إليه الإمام أحمد وقال الناظم : هو الأقوى " وجزم به في الوجيز ، وابن عبدوس في تذكرته ، والمنور وابن رزين في شرحه ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر، والفائق ، والشرح ، ومال إليه المصنف في المغني ، وقال أبو الخطاب لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب ، واختاره ابن عقيل في النهاية ، وهو المذهب – أي مذهب الحنابلة – وهوظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في المستوعب والرعاية الصغرى والحاويين وأطلقهما في المذهب والكافي والتلخيص وابن تميم والرعاية الكبرى "(2) . والمنع من ذلك هو مذهب الظاهرية كما نص عليه ابن حزم(3) .
(1) البيان ( 3 / 183 ) .
(2) الإنصاف ( 3 / 50 ـ 51 ) ، وانظر المغني ( 2 / 458 – 459 ) ، والشرح الكبير ( 2 / 492 – 493 ) .
(3) المحلى ( 6 / 12 – 13 ) .