زكاة الأنعام
الجزء ١ · صفحة ٩٠قيل بعدم الإجزاء وهو المروي عن مالك وقال به كثير من فطاحل المالكية منهم ابن العربي(1) ، والباجي(2) ، وهو المنصوص عن أحمد وعليه جمهور أصحابه(3) ، وعليه اقتصر في المغني والشرح الكبير(4) ، وهو مذهب الظاهرية(5) ، وذهبت الشافعية إلى جوازه ، قال النووي هذا مذهبنا وعليه جمهور السلف والخلف(6) ، وهو مقتضى مذهب الحنفية لأنهم يعولون على القيمة في إخراج الزكاة ، وصحح القول بالإجزاء خليل من المالكية في مختصره وعزا شارحه تصحيحه إلى ابن عبد السلام وأنه قول عبد المنعم القروي(7) ، ومثله ما في حاشية الرهوني(8) ، وذكره المرداوي قولا للحنابلة إن كانت قيمته قيمة الشاة الواجبة فأكثر(9) أي قيمة الفريضة الواجبة من الغنم سواء كانت شاة أو أكثر ، وهذا الذي صححه الإمام نورالدين السالمي رحمه الله(10) .
(1) عارضه الأحوذي في شرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي ( 3 / 112 ) – دار الكتب العلمية – لبنان .
(2) المنتقى ( 2 / 127 ) .
(3) الإنصاف ( 3 / 44) .
(4) المغني ( 2 / 444 – 445 ) ، الشرح الكبير ( 2 / 474 – 475 ) .
(5) المحلى ( 6 / 11 ) .
(6) المجموع ( 5 / 395 ) .
(7) منح الجليل ( 2 / 6 ) .
(8) حاشية الرهوني ( 2 / 245 ) .
(9) الإنصاف ( 3 / 44 ) .
(10) معارج الآمال ( 15 / 120 ) .