سجود السهو حمود بن محمد بن جميع الحارثي

سجود السهو لحمود الحارثي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مرجع سابق، المغني،ج/1، ص/ 690، وكتاب قواعد الإسلام، ص/ 289،

وشرح فتح القدير، ص/ 509، ومعارج الآمال على مدارج الكمال بنظم

مختصر الخصال،ج/8، ص/292، واللباب في شرح الكتاب، مجلد الأول، ص/79، وكتاب

غاية المأمول في علم الفروع والأصول،ج/2، ص/252-253، وبدائع الصنائع

في ترتيب الشرائع،ج/2، ص/178، ورد المحتار على الدر المختار والمعروف

ببحاشية ابن عابدين،ج/2، ص/473-474، والجامع لابن جعفر،ج/2، ص/ 237،

وشرح كتاب النيل والشفاء العليل،ج/2، ص/408،وتحرير الوسيلة،ج/1، ص/182.

وقيل إذا فرغ وانتقل إلى موضع آخر قبل إتمام ما تركه كان العمل لاغيا، وإن أتم عمله الآخر، ينضم هذا العمل إلى ما تركه ويصير كاملا، ولا تفسد الصلاة، وهذا كمن شرع في قراءة الثالثة قبل ذكر سجدة الثانية، وعلى القول الأول بطلت الصلاة، والثاني، الصلاة كاملة وعليه السهو، وهناك قول آخر، إذا قعد المصلي في الركعة الرابعة ثم قام وسجد للخامسة يضم إليها ركعة سادسة لتصير له الركعتان نفلا؛ لأن هذا النفل لا يعتبر، فكأنه ليس صلاة أخرى وعليه سجود السهو(1).


1- مرجع سابق، الروضة الندية، شرح الدرر البهية،ج/1، ص/ 71،

وشرح منتهى الإرادات،ج/1، ص/ 222، والحاوي الكبير،ج/2، ص/ 225،

ومعارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال،ج/8، ص/ 292،

وبحاشية ابن عابدين،ج/2، ص/ 473-474، المغني،ج/1، ص/ 690،

وكتاب قواعد الإسلام،ج/1، ص/ 289، وشرح فتح القدير،ج/1، ص/ 509،

وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ج/2، ص/ 178-179.

المطلب الثاني: ذكر ما ورد فيه من السنية:

٣٥ / ٤٣