شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧3) أن يذكر نفي الولد في لعان كل من الزوجين لأنهما متحالفان على شيء فاشترط ذكره في تحالفهما كالمختلفين في اليمين فان لم يذكر الولد في اللعان لم ينتف عن الزوج .
و يكفي عند الشافعية ذكر الولد في لعان الرجل و لا تحتاج المرأة إلى ذكره لأنها لا تنفيه
4) أن يوجد اللعان من كلا الزوجين و هذا قول أكثر العلماء و قال الشافعية : ينتفي الولد بلعان الزوج وحده لأن نفى الولد إنما كان بيمينه و التعانه لا بيمين المرأة على تكذيبه و لا معنى ليمين المرأة في نفي النسب و هي تثبيته و تكذب قول من ينفيه و إنما لعانها لدرء الحد عنها . ورد الجمهور بأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نفي الولد عنه بعد تلاعنهما .
5) أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعا .
6) أن يبدأ بلعان الزوج قبل لعان المرأة و قال المالكية و الحنفية إن فعل العكس أخطأ السنة و الفرقة جائزة و ينتفي الولد عنه(1)
- و قال المالكية : إن نفى الزوج الحمل فانه على وجهين :
1) أن يدعي أنه استبرأها و لم يطأها بعد الاستبراء و هذا ما لا خلاف فيه ، و قد اختلف قول مالك في الاستبراء فقال مرة : ثلاث حيض و قال مرة :حيضة . و أما نفيه مطلقا فالمشهور عن مالك أنه لا يجب بذلك لعان و خالفه في هذا الشافعي و أحمد و داود و قالوا لا معنى لهذا لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم
- وقت نفي الحمل : فقال الجمهور : ينفيه وهي حامل و شرط مالك أنه متى لم ينفه و هي حامل لم يجز له أن ينفيه بعد الولادة بلعان .(2)
(1) وهبة الزحيلي \الفقه الإسلامي و أدلته –ج7- ص 567-571
(2) أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد \بداية المجتهد و نهاية المقتصد – ص 196 –197 .، انظر أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي \المحلى بالآثار -ج 9 –ص 337 338 .