شروط السلم عند الفقهاء لناصر السعدي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥- فتعريفه عند المالكية: وهو لابن عرفه(1) : »عقد معاوضة، يوجب عمارة ذمة بغير عين، ولا منفعة غير متماثل العوضين«.
فقوله: عقد معاوضة جنس يشمل جميع أنواع البيع والكراء، وقوله: يوجب عمارة - أخرج به بيع المعين وكراءه، وقوله: بغير عين أخرج به بيع المعين وكراءه بثمن عين إلى أجل، وقوله: ولا منفعة أخرج به الكراء المضمون، وقوله:غير متماثل العوضين أخرج به السلف(2) .
وسُمي سلفا لتسليم الثمن دون عوضه ولذلك سمي سلفا ومنه: الصحابة سلف صالح لتقدمهم(3) .
- وتعريفه عند الشافعية: »هو بيع شيء(4) موصوف في الذمة«(5) .
- وعند الحنابلة: »هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل«(6) .
وفي كشاف القناع: »هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد«(7) .
(1) - هو محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي، ويعرف بابن عرفة، أبو عبد الله: مقرئ، فقيه، أصولي، بياني، منطقي، متكلم، فرضي، حاسب خطيب، ولد بتونس في 27 رجب، وسمع من ابن عبد السلام الهواري، وغيرهم. توفي بتونس في 24جمادي الآخرة. من تآليفه: المبسوط في الفقه المالكي في سبعة أسفار، مختصر الفرائض، والمختصر الشامل في أصول الدين.
انظر: معجم المؤلفين: كحالة؛ عمر رضا (معاصر). (ط1، مؤسسة الرسالة: بيروت، 1414هـ - 1993م).باب العين، 3/683.
(2) – الذخيرة: القرافي؛ شهاب الدين. (ط1، دار الغرب الإسلامي: بيروت، 1994م). 5/223.
(3) – البهجة: التسولي؛ أبو الحسن. (ط 1دار الكتب العلمية: بيروت، 1418هـ/1998م). 2/256.
(4) - زاد المحتاج بشرح المنهاج. (المكتبة العصرية).2/115
(5) - السراج الوهاج على متن المنهاج: الزهري؛ محمد. ص202.
(6) – المغني: ابن قدامه. (دار الفكر: بيروت). 4 /185
(7) - كشاف القناع: البهوتي. 3/289.