محاضرات مهرجان الشيخ إبراهيم بيوض (مادة خام) عز الدين مصطفى جلولي

محاضرات مهرجان الشيخ بيوض - مادة خام

الجزء ١ · صفحة ١٣

ولكنّ الشيخ بيّن أنّّ الظهار ثابت، والكفارة واجبة قبل المسيس بنصّ القرآن، ومن أفتاه بغير ذلك فقد أضله وأخطأ في فتواه، وعمل الرجل هذا يحرِّم زوجته عند بعض أهل العلم، وذهب آخرون ومنهم الإمام مالك إلى أنه يعتزلها، ثم يكفّر ثم يستغفر الله، وأضاف الشيخ قائلاً: "ولما كان هذا الرجل لم يقع فيما وقع فيه إلاّ بعد الاستفتاء، فصار له بذلك شبهة تقتضي التخفيف عنه والترخيص له، ولذلك فإني أفتيته بما اختاره الإمام مالك أعلم علماء المدينة في عصره"».(1)

ومن ذلك أيضاً فتواه بعدم وجوب العدّة على المتوفى عنها زوجها من دون دخول، عملاً بمذهب عبدالله بن عباس، خلافاً لجمهور الإباضية القائلين بوجوب تلك العدّة.(2)

(1) محمد الشيخ بلحاج: فتاوى الإمام الشيخ بيوض، ج 2 ص 436 – 438، المطبعة العربية، غرداية 1988، نقلاً عن: مصطفى بن صالح باجو:«منهج الاجتهاد عند الشيخ بيوض إبراهيم»، مجلة «الحياة»، ص 32.

(2) المرجع السابق، ج 2 ص 368، عن المرجع السابق.

١٣ / ٣٥٠