عنوس الفتيات وفتاوى نسائية أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

عنوس الفتيات وفتاوى نسائية

الجزء ١ · صفحة ٢٩

ج: إن كانتْ تَختَلِط بِالرِّجال وتَحتَكُّ بهم فلا، وأما إن كانتْ تَعتَزِلُ الرِّجال وليْس هنالِك رَجُلٌ يَقوم بهذا الغَرَض وإنما هي مُحتاجَة إلى ذلِك فعليها في هذه الحالة أن تَحتَشِمَ أَيَّمَا احتِشام وأن تَتَجَنَّبَ الاختِلاطَ بِالرِّجال وأن تَتَجَنَّبَ الخَلْوَة بِحيثُ لا تَدْخُل المكان الذي يَكونُ فيه الأجنَبِي وهي تَخْتَلِي به؛ والله-تعالى-أعلم.

س7: نرجُوا توضِيح ما يَجِب على المُعتَدّة-أو " التريكة "-فترةَ عِدّتِها.

٢٩ / ٤٤