عنوس الفتيات وفتاوى نسائية أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

عنوس الفتيات وفتاوى نسائية

الجزء ١ · صفحة ٣٨

أبناءُ تلكَ المرأة كلُّهم هم إخوةٌ لِتلكَ الطفلة الراضِعة، فهم حرامٌ عليها، وهي حرامٌ عليهم.

أبناءُ أبنائِها هم أبناءُ إخوتِها، فهي حرامٌ عليهم، وهم حرامٌ عليها.

أبناءُ بناتِها هم أبناءُ أخواتِها، فهي حرامٌ عليهم، وهم حرامٌ عليها .. كلُّ هؤلاء.

كذلك زوْج المرأة يَكونُ أباها مِن الرضاع، فهي حرامٌ عليه.

إخوتُه هم أعمامُها مِن الرضاع.

أبوه هو جدّها مِن الرضاع.

أبناؤه هم إخوتُها مِن الرضاع.

أبناءُ أبنائِه هم أبناءُ إخوتِها مِن الرضاع.

أبناءُ بناتِه هم أبناءُ أخواتِها مِن الرضاع .. هؤلاء كلّهُم يَحرُمُون عليها، وتَحرُم عليهم.

أما حسب هذه الصورة المذكورة في هذا السؤال [ ص13 ] فإنّ هذا الولد الذي أَرْضَعَتْه جدّتُه:

إن كانت الجدّة المرضِعة أُم أبيه يَحرُم عليه أن يَتَزَوَّج بِبَناتِ عمّاتِه وبناتِ أعمامِه، لأنهن بَناتُ إخوتِه وبناتُ أخواتِه مِن الرّضاع.

وإن كانت الجدّة هي أُم الأُم فيَحرُم عليه أن يَتَزَوّج بنات أخوالِه وبنات خالاتِه، لأنهنّ بناتُ إخوتِه وبناتُ أخواتِه مِن الرّضاع.

أما إخوتُه وسائرُ أولاد أخواله وخالاته أو أولاد أعمامه وعمّاته فلا يَنطبِقُ عليهم هذا الحكم، ويَجُوزُ التّزاوُجُ بينهم.

هو بِنفسِه-كما قلتُ-يَحرُمُ عليه أن يَتَزَوَّج إن كانت الجدّة المرضِعة أُمّ الأب .. يَحرُمُ عليه أن يَتَزَوَّج بِبَناتِ أعمامِه وعمّاتِه، وإن كانت الجدّة المرضِعة أُم الأُم يَحرُمُ عليه أن يَتَزَوَّج بِبَناتِ أخوالِه وخالاتِه، وأما إخوتُه وسائرُ أولاد عُمومتِه أو أولاد خؤولتِه فلا يَنطَبِقُ عليهم هذا الحكم.

س10: امرأة مُطلَّقَة ولديْها أولاد يُرِيد مُطلِّقُها أن يُخرِجَها مِن البيْت عِلما بِأنّ الزوْج يَعِيشُ في القِسم الثاني مِن البيت، ما الحكم في ذلك ؟

٣٨ / ٤٤