دروس حول فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١١٨ب- أن يكون له أهلية الطلاق فيصحّ إيلاؤه ولو ذميا بما ليس فيه قربة.
جـ- أن لا يقيّده بمكان كأن يقول والله لا أقرب زوجتي في حيض أو في بيت أخي أو على السطح أو في غير الفرج إذ له أن يطأها في غيره، فلا إيلاء.
د- ترك قربها وجماعها أكثر من أربعة أشهر فإن جامعها قبل فلا إيلاء أو منع وأشهد، فلا إيلاء.
الفصل الثالث
الظهار وأحكامه
الظهار من تطليقات الجاهلية وهو ممنوع شرعا والبحث فيه على ثلاثة مباحث.
المبحث الأوّل تعريفه وحكمه:
الظهار في اللّغة إلفات الظهر للغير، وفي اصطلاح الشرع تشبيه المسلم المكلّف من يحلّ له نكاحه أو جزؤها بظهر محرم أو جزء آخر وإن بصهر أو رضاع هكذا عرفها في النيل وشرحه، قال في الشرح:» الظهار لغة النطق بالظهر مطلقا أو مسّه، وتولية أحد ظهره، ثمّ استعمل بمعنى قول أحد لزوجته:» أنت عليّ كظهر أمي «
واصطلاحا ما ذكره المصنّف وداود بن محمد المالكي في شرح الرسالة بقولهما تشبيه المسلم، الأولى إسقاطه فإنّ المشرك والموحّد في حكم الظهار سواء على الصحيح (المكلّف)، مخرج للطفل والمجنون فلا ظهار لهما إلى قوله ومدخل للمكره على الظهار فقيل يلزمه بقتل أو ما يؤدّي للموت أو إتلاف عضو وقيل ليس مكلّفا بحكم الظهار حينئذ كما ساغ له القول بلاهين اثنين قال وظاهر إطلاقه صحّة ظهار العبد وليس كذلك «اهـ.
2 - حكمه:
قال في النيل وشرحه:» وهو قيل طلاق الجاهلية وعصى قيل مظاهر لم يعلّق لشيء يفعله أو لا يفعله، فإن قال كأمّه أو مثلها وقال أردت محبّة أو برا أو شفقة أو نحو ذلك دين.
فالظهار حرام لقوله تعالى: ﴿الذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنكُم مِن نِّسَائِهِمْ، مَا هُنَّ أُمَّهَاِتِهمُ إنُ امَّهَاتُهُمُ إِلاَّ اللاَّئي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ القَوُلِ وَزُورًا﴾(1).
المبحث الثاني شروطه وأركانه:
أركان الظهار ثلاثة:
المطلب الأول المظاهر:
(1) . المجادلة 02.