دروس حول فقه المعاملات الحاج أحمد بن حمو كروم

دروس حول فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٢١

المطلب الثاني وجوب المسّ قبل مضي أربعة أشهر:

الظهار نوع من الإيلاء كما تقدّم، فيجب على المظاهر شرطان أساسيان حسب تصريح الآية.

أ- التكفير قبل المسّ والمراد به الجماع فإن مسّ قبل التكفير حرمت عليه.

ب- وجوب المسّ بعد التكفير بأن يجامع زوجته قبل مضي أربعة أشهر، فإن منع من المسّ بأمر قاهر كمرض لم يتمكّن لم يتمكن معه من الجماع أو بسجن أو عدو مانع فليشهد على ذلك أنّه ناويا للمسّ لولا المانع فلا تبين.

فإن مضت أربعة أشهر كان ذلك طلاقا بائنا لا يجد فيه مراجعة زوجته إلاّ بتجديد النكاح.

وإن جدّد نكاحها استقبله التكفير قبل مضي أربعة أشهر مع المسّ.

الفصل الرابع

اللعان وأحكامه

مما تتمّ به الفرقة بين الزوجين اللعان: والبحث فيه على أربع مباحث:

المبحث الأوّل تعريفه ومشروعيته:

ففيه مطلبان:

المطلب الأوّل تعريفه:

اللّعان في اللغة مصدر لاعن وهو أن يلعن أحد آخر ويردّ عليه واللعن الدعاء بالإبعاد عن الرحمة، و في الشرع كما عرّفه في شرح النيل يمين الزوج على زوجته بزنى أو نفي نسب ما ولدت ويمين الزوجة على تكذيبه.

وإنّما اللعن في لفظ الزوج لكن المرأة توافقه.

قال: وخرج بالزوج السيّد فإنّه لا لعان بين سيّد وأمته، وخرج بالزنى ونفي النسب ما إذا رماها بمقدّماته.

المطلب الثاني مشروعيته:

اللّعان مشروع بقوله تعالى: ﴿وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهْمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾(1) الخ. فهو مشروع إذا رمى الزوج زوجته بزنى أو ما يلزم عنه صريحا أو كناية، ولا يقع إلاّ في زمن الإمام وقد ثبت بالسنّة أيضا فقد أقام اللعان بين هلال بن أمية وزوجته (وهو أوّل لعان في الإسلام).

المبحث الثاني صورته:

(1) - النور: 03 - 07.

١٢٠ / ١٥٢