دروس حول فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٢٣وقيل لا ولو أنزل اهـ ج 6 ص 456/ 457.
ولا يخفى أنّ هذا عمل تستنكره العقول السليمة وهو ما استورد من أعمال منحرفي أوروبا وشذوذها فلنحذر ولا نفتي إلاّ بالتحريم إلاّ للضرورة.
ب- إذا مسّها في الظهار قبل التكفير وقد مرّ.
ج- إذا مسّها بعد طلاق وقبل مراجعة ولو في العدّة.
د- إذا مسّها في حيض وفي معناه النفاس وقيل لا تحرم وهو الصّحيح.
المطلب الثاني ما يتعلّق بمحارمها:
قال في النيل وشرحه مواصلا ما تحرم به بتأبيد قال أو تزوّج عليها ما ولدها من أمّهات أو جدّات أو ما ولدت أي من بنات أو حفيدات من بنيها أو بناتها أو تزوّج عليها ما يحرم الجمع بينها وبينه من عمّات وأخوات أو خالات.
المطلب الثالث: ما يحرم بالنظر واللّمس:
وذلك إذا نظر أو مسّ فرج من ولدها أو ما ولدت وإن علا أو سفل، قال في الشرح ولو دبرا عمدا أو بغير عمد وقيل لا تحرم بغير عمد أو ضرورة كتنجية أو مداواة وكذا إن مسّها بفرجه في أيّ موضع من جسدها.
أو تعمّد نظر فرج بنتها البالغة منه أو من غيره وإلاّ فقولان وكذا إن تعمّد مسّ فرج طفلتها وإن من غيره.
المطلب الرابع: ما يتعلّق بآبائه وأبنائه:
قال في النيل وشرحه قال تحرم إن وطئها ولده وإن سفل أو صغيرا أو والده وإن علا ولو بإكراه كما قال في الشرح أو كان الولد من غيرها قال والنّظر كاللّمس في ذلك كلّه وسواء في تلك المسائل النّسب أو الرّضاع وسواء علم أحد الزّوجين أو علما معا.
المطلب الخامس ما يترتّب عن الزّنا:
قال في النيل وشرحه، مواصلا من يحرم أو زنت بعلم منه أو زنى وعلمت لا إن أقرّ به قال في الشّرح إن زنت ولو ببهيمة أو زنى ولو ببهيمة أو طفل قال فإذا أقرّ أحد الزّوجين بالزّنى للآخر لم يحرم عليه ولا يصدّقه وإن وقع التّصديق في قلب أحدهم فلينفِه قال ولعلّ وجه ذلك أنّ إقرارهما إخبار بأمر لم يوضع للفرقة بل يترتّب عليه ولا سيّما المرأة فإنّه لا طلاق لها إلاّ أن يوضع بيدها.
وقد ذكر أنواعا من المشاهدات تحرم بها إذا كانا أطفالا أو مجانين.
المطلب السادس: ما يتعلّق بمحارمه هو:
قال في النيل وهل تحرم إن نظرت فرج والده عمدا وإن علا أو ولده البالغ وإن سفل وإن من غيرها أو لا قولان قال في الشرح أو ابن بنتها.