دروس حول فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٢٧01]، والظاهر أنّ المراد الخروج لأجل الطلاق أمّا إذا كان خروجا عاديا لزيارة قريب أو نحوه فلا مانع قال القطب رحمه الله في التيسير:» ومذهبنا ومذهب الشافعية جواز الخروج برضاه ورضاها بلا تضييق بعسر النّفقة وأجازوا خروجها لخوف أو بيع غزل أو وحشة «
2 - وجوب جميع أنواع النّفقة من أكل وشرب ولباس وسكنى حسبما يأتي في النّفقات.
3 - يصحّ مراجعتها لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا﴾ [البقرة: 228].
فإذا أراد وأشهد شاهدين عدلين ويبلغانها فيجب أن ترجع.
4 - يقع التوارث بينهما إن مات أحدهما ماداما في العدّة.
ب- الطلاق البائن:
الطلاق البائن يشمل ما إذا قيدّه المطلّق به أو خرجت بالإيلاء أو الظّهار ولها ثلاثة أحكام:
1 - يثبت لها السّكنى لصريح الآية عند جمهور العلماء، أمّا النّفقة فقيل لها النّفقة لكونها معطّلة عن الزّواج وقيل لا، بناء على حديث فاطمة بنت قيس وقوله - صلى الله عليه وسلم -:» إنّما النّفقة والسّكنى للمرأة إذا كان لها على زوجها رجعة «رواه أحمد والنسائي ذكر الخلاف القطب رحمه الله في التيسير ببسط واسع.
2 - لا توارث بينهما إن مات أحدهما إلاّ إذا طلّقها لا ضرار في
3 - لا يمكن مراجعتها إلاّ بتجديد العقد ولو في عدّة.
جـ الطلاق الثّلاث:
إذا طلّق الرّجل زوجته ثلاثا فلها الحقّ في السّكنى أمّا النّفقة فلا إن كانت حاملا كما يأتي ولا توارث بينهما ولا حقّ له في الرّجعة حتّى تتزوّج آخر كما تقدّم.
المحور الثاني: الإيلاء.
اختلف العلماء في المرأة إذا خرجت بالإيلاء فهل عليها عدّة؟ فمنهم من اعتبر الأربعة أشهر كافية لاستبراء الرّحم فلا عدّة عليها بعد ذلك وهو الصّحيح، وقيل تعتدّ فإذا اعتدّت فحكمها حكم عدّة البائن.
المحور الثالث: الظهار.
الخروج بالظهار كالإيلاء.
المحور الرّابع: الحرمة.
إذا حرمت الزّوجة على الزّوج وكان هو السّبب فلها نفقتها وسكناها على الخلاف المتقدّم لأجل التّعطيل ولا تصحّ مراجعة ولا تجديد نكاح ولو في العدّة
طلاقات بائنات يمكن المراجعة فيها في العدّة برضى المرأة وهو الطّلاق المملك والفداء أي لا يجدّد فيهما