دروس حول فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٢٩5 - لا نفقة لها بعد الوفاة وقبل انقضاء العدّة.
6 - تبتدئ عدّة المفقود بعد مرور مدّة الفقد فتعتدّ للوفاة.
7 - إذا طلّق في مرضه ومات اعتدّت عدّة وفاة وَوَرِثَتْهُ إلاّ إن رضيت بالطّلاق كما تقدّم.
8 - اختلف في تمام عدّة الحامل فهل تفوت زوجها بوضع الأوّل أو آخر ما في بطنها.
9 - يجب الإحداد على المتوفّى عنها زوجها قال في النيل وشرحه: فائدة، حكم الواهلة: تتزيّن الرجعية لزوجها ولا تخرج من بيتها إلاّ لما لابدّ منه ولا تخرج البائن ولا تتزيّن بكحل أو سواك أو خضاب إلاّ لعذر ولا بغير ذلك ولا تواكله أو تشاربه ولا يتداخلان إلاّ بإذن ولا تتزيّن المتوفّي عنها زوجها ولا تخرج إلاّ لما لا بدّ منه ما لم تتمّ العدّة وتلبس الثوب الأسود لأنّه علامة الحزن، وقيل لا يجوز لها ذلك ولا الأدكن إن وجدت سواه ولا تلبس خاتما ولا سوارا أو خلخالا ولا تدخل حماما ولا تطلي جسدها بالنورة ولا تتطيّب ولا تتبخّر ولا تمشط بدهن ولا بحناء حرة أو أمة، حرّة مسلمة أو مشركة .. الخ.
10 - هل على الرّجل عدّة؟ لا عدّة على الرّجل إلاّ فيما إذا طلّق امرأة وأراد زواج أختها فلا حتّى تتمّ عدّة مطلّقته، وكذا إذا طلّق رابعة، أمّا إذا توفّيت إحداهما فلا عدّة.
11 - يلحقها طلاقه وإيلاؤه لعانه ما دامت في العدّة إلاّ في الثلاث.
هذا ما تيسّر جمعه للمرحلة الثانية من التخصّص وبالله التّوفيق.
بسم الله الرّحمان الرّحيم
صلّى الله على سيّدنا محمّد
نشرع بحول الله في سير المرحلة الثالثة من التخصّص في الشّرعيات
في: 13 أكتوبر 1990/ 02 ربيع الأوّل 1411هـ.
وذلك بإتمام ما بقي من برامج المرحلة الثانية في الأحوال الشخصية.
الباب الثالث
حقوق الأولاد
مقدّمة
ممّا يمتاز به الإسلام مراعاة التّكافل الاجتماعي في جميع جوانبه وقد تقدّم بعض من ذلك في الزكاة وحقوق الأزواج ونظام تعدّد الأزواج وأحكام العدد والآن نأتي بأهمّ جانب منه وذلك: