دروس حول فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٤٨حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 06]
وإن كانت غير حامل وجبت لها النفقة بأنواعها أيضا عند الحنفية بسبب احتباسها.
وكذا عندنا تجب لها النفقة دون السّكنى لعموم الآية.
ولا تجب لها عند الحنابلة لأنّ فاطمة بنت قيس طلّقها زوجها البتة فلم يجعل لها رسول الله نفقة وقال:» إنّما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة «رواه أحمد وقد رد ذلك عمر - رضي الله عنه - كما في فقهه كما ذكر ذلك القطب في النيل وشرحه ج7 ص398 الزحيلي ج7 ص658 أمّا إذا طلّقت قبل المس فلا عدّة عليها ولا نفقة بل المتعة كما تقدّم.
المطلب الثالث: الحضانة.
من أسباب وجوب النفقة الحضانة والرّضاع فقد شرّعت نفقة الحاضن بكتاب الله في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ والحاضن التي تجب لها النفقة نوعان:
1 - الزوجة إذا كانت مطلقة ولم تتبرّع بإرضاع ولدها وذلك مصداقا لقوله تعالى: ﴿فَإِنَ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: 06] فنفقة المرضع على والدة الرضيع حقيقة أو حكما أي ما ولدت زوجته وهي فراش له.
2 - إذا كانت الحاضنة غير الزوجة أي غرام الولد سواء من له حقّ الحضانة من خالة أو جدّة أو مرضعة وحاضنة غيرها فلها نفقتها وكسوتها حسب صريح الآية على والد الصّبي وإن لم يكن فوليّه وإن كان لقيطا فعلى كفيله من متبرّع أو حكومة.
المطلب الرابع: القرابة.
من أسباب وجوب النفقة القرابة وهي عندنا كلّ من ترثه سواء يرثك أو لا يرثك، وذلك مشروع من قوله تعالى، ﴿وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233]، وقوله: ﴿وَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ﴾ في كثير من السّور وقوله - صلى الله عليه وسلم -:» يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمّك وأباك أختك وأخاك ثمّ أدناك فأدناك «المتقدّم قال في النيل وشرحه: (فيما تقدّم تجب عندنا الإنسان على من يرثه وعلى معتقه ومالكه وعلى الزوج).
قال وسواء فيمن تجب نفقته أن يكون مسلما أو مشركا إلى أن قال وعندنا تجب عليك نفقة كلّ من … ترثه وساق الحديث المتقدّم والأصل بمن تعول أن يحمل على العول الواجب، وفسّره صاحب ''إرشاد الساري'' بنفقة الواجب والتطوّع، ولا تجب للرّحم إلاّ إن لم يكن له وارث سواك، وذكر قول الشافعية وهو موافق لما عندنا.
ثمّ ذكر غالب تفاصيل أقوال المذاهب اهـ ج14 ص14 - 15.
ونفقة الأقارب تختلف باختلاف درجة المنفق بالفتح وذلك فيما يلي: