دروس حول فقه المعاملات الحاج أحمد بن حمو كروم

دروس حول فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٥١

قال في النيل وشرحه وسواء من تجب نفقتهُ أكان مسلما أم مشركا.

المبحث الرابع: أحكام عامّة في النفقات.

للنفقة أحكام أهمّها ما يلي:

أ- يراعى في النفقة حال المنفق من صغر ومرض فيعطي له حسبما يقتضيه حاله من طعام يغذّيه ويستسيغه حاله.

ب- تجب السّكنى لأنثى إن لم يطلبها وليها أن تسكن معه ولا ضرر لها في سكناها معه.

ج- يعتبر في اللّباس أن يكون ساترا ممّا تصّح به الصّلاة مع مراعاة حال المنفَق من طول وقصر وبدانة.

د- المركوب لصغير وكبير لا يطيق مشيا عند اقتضاء تنقّل لبداة ونحوهم.

هـ- يرد المنفق الباقي والفاضل عن احتياجه إن استغنى عنه ولو بما يتصدّق به عليه من المحسنين أو بإرث أو حادث مال وكذا ما يبقى بعد موته إن كانت بحكم حاكم.

وإن أخذها لا بوجوب وإنّما بإحسان من المنفق أصبحت ملكا له يتصرّف فيها ولو بتجر وتورث بعد موته.

و- إن تلفت من يده بغير تضييع جدّدت له وإلاّ فلا.

ز- إن غاب وليّه وخلف مالا استخلف الحاكم أو جماعة المسلمين من يأخذ من ماله وينفق عليه ولا يمنعه من بيده المال ولا يأخذها بنفسه ولو كان المال بيده.

ح- ويدركها على ولي حاضر له مال يمكن أن يصل إليه إن غاب ماله.

ط- ويدركها من وليه ولو له مال لا يصل إليه لبعد أو تسلّط ظالم ولم يجد من يقرضه أو يداينه حتّى يصل إن كان ممكنا ولا يغرمها بعد.

ي- ولا يدركها على من له مال بيد غيره ولم يجد حاكما يستخلصه ممّن ماله بيده.

أ. ي- من أخذ النفقة بحاكم ثمّ تبيّن أنّه ليس بولي أو غير محتاج أجبر على ردّها.

ب. ي- يدرك على وليّه حميلا لتضمين نفقته إن أراد سفرا.

ج. ي- يلزم الحاكم إقامة الدعوى بين من يطالب بالنفقة والمنكر لولايته له أو من يدّعي أنّ وليّه غير محتاج لإثبات الحقّ في ذلك ببيّنة عادلة ولا يمين على المنكر، وكذا لإثبات وجود المال عند المطلوب للنفقة، ولا يمين عليه إن جحد.

د. ي- لا تجب النفقة على من ملك مالا حراما من نحو خنزير أو خمر أو ما في معناهما.

هـ. ي- لا تجب على مفلس أو له مال مرهون إلاّ إن كان فيه فضل.

١٥٠ / ١٥٢