دروس حول فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ١٧ثمن بثمن … عاجلا أو آجلا مع زيادة … ربا صريح حرام
ثمن بمثمّن معلوم … حاضرا أو عاجلا … بيع عادي حلال
ثمن بمثمّن … آجلا … بيع سلم جائز بشروط
ثمن بمثمّن كلاهما معلوم … حاضرا أو عاجلا … بيع عادي حلال
مثمّن بثمن معلومين … لأجل معلوم … بيع دين حلال
مثمّن بمثمّن كلاهما … مختلف جنسا نقدا أو عاجلا … بيع عادي حلال
مثمّن بمثمّن متتّحد جنسا بلا زيادة … عاجلا أو آجلا … قرضا حلال
مثمّن بمثمّن متتّحد جنسا مع زيادة … آجلا أو عاجلا … ربا صريح حرام
غير واضح تماما؟؟؟
2. بيع الغرر:
الغرر من الغرور وهو الانخداع بالظّاهر دون التأمّل في الباطن، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَغُرَنَّكُم الحَيَواةُ الدُّنيَا وَلاَ يَغُرنَّكُم بِاللهِ الغَرُور﴾ [لقمان: 33]. والغرر في البيع أن يشتمل عقده على ما يخفى عن أحد المتعاقدين فيتولّد عنه نزاع أو ضرر لأحدهما ولا ينعقد البيع معه كما تقدّم، وما ذكره صاحب النّيل في قوله:» وورد في الشّرع مناهي مانعة من انعقاده وهي أربع: نهي تعهّد لا يعقل معناه كالرّبا وعن بيع محرّم وإن لا لعينه وعن غرر «اهـ ج3 ص15، والغرر في البيع يحصل من ستّة أوجه:
أ. مجهول الوجود، ب. مجهود العين، جـ. مجهول الصّفة، د. مجهول القدر ممّا اختفى في غيره، و. مجهول الأجل إن أجّل، وأصل النّهي عنها ما ورد من نهي رسول الله عن بعض أنواع من بيوع الجاهلية فيما ورد عن أبي عبيد عن جابر عن ابن عبّاس:» نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع حبل الحبلة، وعن الملاقيح والمضامين «، قال السّالمي (ح) في الحاشية ج3 ص156 - 160 الحديث على هذا الحال تفرّد به المصنّف وهو عن أصحاب السّنن قطع مروية عن متعدّد.
قوله بيع الملامسة قد اختلف العلماء فيها فقيل أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه فيقول صاحب الثّوب بعته بكذا بشرط أن يقوم لمسك يقام نظرك ولا خيار لك. ثانيا: أن يجعلا نفس اللّمس بيعا من غير صيغة زائدة. ثالثا: أن يجعلا للّمس شرط في قطع خيار المجلس والبيع في التّأويلات كلّها باطل.