دروس حول فقه المعاملات الحاج أحمد بن حمو كروم

دروس حول فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٩

جـ. الجهل بصفة أحدهما كبيع ثوب من أثوابي أو شاة من غنمي أو قطعة من أرضي من غير تعيين من رؤية أو وصف ويجوز بيع الشّيء بوصف أو رؤية سابقة ويشترط لبيع الصّفة خمسة شروط:

1. أن لا يكون بعيد بحيث لا يوصل إليه.

2. أن لا يكون قريبا جدا بحيث لا تمكن رؤيته.

3. أن لا يصفه غير البائع إلاّ إن كان وكيلا.

4. أن يحصر بالأوصاف المقصودة كلّها.

5. أن لا ينقد ثمنه فإن خرج كما وصف لزم البيع عندهم أمّا عندنا فللمشتري الخيار مطلقا وجاز نقد الثّمن إن كان من غير جنس البيع قال يجوز بيع الثّياب بالوصف ولو لم تر إن كانت معروفة المقاييس.

د. الجهل بمقدار أحدهما كالبيع بسعر اليوم أو السّوق أو بما يقومه فلان إلاّ بيع الجزاف ومنه بيع ما اختفى في أوراقه كما يأتي.

هـ. جهل الأجل إن أجّل» سواء كان ثمنا في سلم أو ثمنا في دين «فلا يجوز إلى قدوم فلان أو وقت الحصاد أو دخول المدارس وجاز للحصاد عندهم وكذا لا يجوز إلى شهر وكذا من غير تعيين يوم.

و. بيع ما لا ترجى سلامته كحيوان مريض أو شجر كذلك أو بنيان على خطر.

ز. بيع الحصاة: وهو أن يكون بيد المشتري أو البائع حصاة فيقول إذا وقعت لزم البيع ومنه ما يقع من بيع الحكومة للصدرات بالمزايدة مع إشعال شمعة يتم البيع مع إطفائها.

حـ. بيع المنابذة: بأن ينبذ كل للآخر سلعته من غير بشر ولا درع ولا بيان

ط. بيع الملامسة وقد تقدّم

بيع الثّمار وأحكامها

بيع الثّمار ممّا يلتحق ببيع الغرر في بعض صور نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الإيضاح ج 3 ص57 - 61 أمّا بيع الثّمار فقد ثبت عن طريق أنس بن مالك قال:» نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثّمار حتّى تزهو «قيل يا رسول الله وما زهوها قال:» حتّى تحمرّ «ثمّ قال:» أرأيتم لو منع الله الثّمرة فيما يستحلّ أحدكم مال أخيه «أخرجه البخاري ومسلم.

وعن طريق أبي سعيد الخذري قال:» نهى عن بيع الثّمرة حتّى يبدو صلاحها قال والنّهي واقع على البائع والمشتري «والحديث رواه الجماعة إلاّ التّرمذي وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» من باع نخلا مؤبرا فثمره لبائع إن لم يشترطها المشتري «رواه ابن ماجه من طريق أبي سعيد قال ويتعلّق بهذا مسائل:

وذلك أنّ بيع الثّمار إمّا قبل خلقها فكلّ العلماء متّفقون على منعه إذ هو من بيع ما ليس معك وهو من بيع المعاودة وبيع السنين المنهي عنه، ذكره الزحيلي قال رواه البخاري وكل أهل السّنن بطرق مختلفة أن

١٩ / ١٥٢