دروس حول فقه المعاملات الحاج أحمد بن حمو كروم

دروس حول فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٣٩

6. خيار التّعيين: وذلك أن يبيع له هذا بكذا أو هذا بذا على أن يختار ما شاء منهما فيمضي البيع على ما يختار وهو جائز ويلتحق بذلك خيار تقدّم في بيع الطفل فلصاحب المبيع إمضاؤه أو إبطاله وبيع الطّفل المميّز على قول كما تقدّم.

الجانب الرّابع أحكام بيع الخيار:

لبيع الخيار أحكام أهمّها ما يلي:

1. يقع الخيار بين البلّغ الأحرار العقلاء أصالة عن نفسه أو بالنّيابة عمّن وكّل أو استخلف عليه.

2. لا بدّ من تعيين مدّة الخيار للبائع أو المشتري وإلاّ كان بيع غرر وهو ممنوع.

3. إن باع أو اشترى خيارا وعلّقه لنفسه في مال صبي أو مجنون أو غائب فبلغ الصّبي أو أفاق المجنون أو قدم الغائب قبل مدّة الخيار لا ينتقل إليهم وإن علّقه لهم انتقل إليهم.

4. إن مات المشترط للخيار انتقل الخيار إلى ورثته وإن تعدّد الورثة واختلفوا ألزموا الاتّفاق وإن مضت مدّة الخيار لزم البيع جميعهم.

5. إن شرط الخيار أحد الشّركاء كان لجميعهم.

6. لا دخل للمقارض فيما شرط العامل بالقراض بل له وحده الخيار.

7. إذا شرط لوكيل الخيار فهو للموكّل أيضا ويقوم أحدهما مقام الآخر.

8. جاز تجزئة الخيار في بيع من عاقدين أو أكثر فيشترط الخيار في أحدهما دون الآخر.

9. يعتبر الخيار عند العقد لا قبله ولا بعده.

10. مؤونة المبيع خيارا على البائع فإن تمّ البيع رجع بها على المشتري وذلك في مدّة الخيار.

أمّا غلّته ونماؤه فهي لمن بيده فإن تمّ البيع فهي للمشتري وإلاّ فهي للبائع ولمن استغلّ قدر ما صرف عليه.

11. أمّا جنايته فعلى من بيده إن ضيّع وإلاّ فعلى البائع.

12. يلزم المشتري البيع إن شرط خيارا بتصرّفه فب المبيع ولو قبل مضي مدّة الخيار إن انتفع به وفي البيع والكراء خلاف ويلزمه البيع ولو تصرّف ناسيا أو خطأ.

13. إن شرطه لمدّة لا تتحقّق أو فيها ضرر على أحدهما أو لم تتبيّن بطل البيع للضّرر وكذا إن كان لا يدركها المبيع إلاّ بفساد.

14. ولا تبطل الرّدة خيارا إلاّ فيما لا يباع للمشرك كمصحف وعبيد.

15. إن تلف المبيع في مدّة الخيار فعلى من كان الشّيء بيده ويضمن المشتري قيمته إن تلف بيده اهـ من النّيل وشرحه بتصرّف ج9ص250 - 289.

المحور الخامس: بيع الدّين:

٣٩ / ١٥٢