دروس حول فقه المعاملات الحاج أحمد بن حمو كروم

دروس حول فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٤٢

1. يجب قضاء الدّين في محلّ المعاملة أو باتّفاق مع الدّائن.

2. إن اختلفت السكّة المدفوعة باختلاف محلّ الدّفع فلا اعتبار لذلك على الصّحيح وإنّما يراعي رضا المدفوع له.

3. يجوز أن يقضي للدّائن خلاف ما عليه برضا إن لم يجد ما عليه ورضي المدفوع له.

4. يجوز التّقاضي في غير الرّبا بأن يقضي كل ما له على صاحبه مثل ذلك ثمن سلعة أو نحوها فيتقاضيان فيردّ من أخذ الزّائد على من أخذ النّاقص.

5. إن أمر الدّائن المدين أن يصرف ما له فيما عليه من كفّارات أو نحوها فلا يجوز ذلك إلاّ بعد القبض بنفسه أو بوكيل.

6. لا بأس أن يزيد المدين للدّائن أكثر ممّا عليه و لو كان قرضا إن لم يكن باتّفاق سابق لما مرّ من حسن القضاء.

7. تبرّأ ذمّة المدين إذا وصل الدّين يد المدين على المباشر إمّا مباشرة أو بواسطة من أرسله الدّائن للقبض ولو طفله أو عبده أمّا إن أرسله المدين مع طفله أو عبده أو غيرهما فلا حتّى يصل ولا يجوز للدّائن أن يمتنع من أخذ دينه أو حقّه إن كان وافيا بل لا بدّ من أخذه أو إبراء من عليه.

توابع بيع الدّين:

توابع بيع الدّين ثلاث الحوالة بالحمالة، الرّهن ففيه ثلاث محاور:

المحور الأوّل: الحوالة

الحوالة ممّا يتبع البيع والقرض والدّين ففيها ثلاث جوانب:

1. تعريفها ومشروعيتها:

فالحوالة تحويل دين من ذمّة إلى أخرى بصورة تبرّأ منها الأولى.

وهي مشروعة من السنّة لتسهيل المعاملات بين النّاس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحل «رواه البخاري ومسلم.

2. حكمها:

حكمها الحواز من العلماء من يقول أنّها واجبة والصّحيح أنّ الأمر فيها للإرشاد فهي مباحة.

3. شروط صحّتها:

قال في النّيل وشرحه:» تصحّ الحوالة بين بلّغ عقلاء ولو عبيد بإذن سيّد أو مشركين أو مخالفين يرضى المحيل والمحال إليه وحضورهم.

قال في الشّرح لأنّها بيع والبيع لا يصحّ من غير بالغ ولا لغير بالغ ومن أجاز بيع الصّبي أجازها منه ولو

٤٢ / ١٥٢