دروس حول فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٥٢فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال قال بعض لا تجوز المزارعة إلاّ بجزء ممّا يخرج منها وقال آخرون لا تجوز إلاّ بأجر من ذهب وفضّة وقال آخرون لا تجوز وحجّة الأوّلين ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنّه كتب إلى عامله من نجران في مزارعة مال المسلمين من دفع البدء فله النّصف ومن لم يدفع فله الثّلث وما روي من معاملة النّبي - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر في أرضهم على النّصف من ثمارها أمّا حجّة من لم يجوّز إلاّ بالذّهب والفضّة ما روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال:» الزّرع ثلاثة بملك أو منحة أو بأجر من ذهب أو فضّة «رواه ابن ماجه
وحجّة الأخير قوله - صلى الله عليه وسلم -:» من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه، وما روي أنّه نهى عن المحاقلة «وهي الزارعة اهـ ج3 ص522 - 527.
الخلاصة أنّ هذه المذكورات كلّها وقع الخلاف فيها لما فيها من تعارض أدلّة الجواز والمنع والأقوال المعتمد حسب المأخوذ ممّا تقدّم كما يلي:
أمّا التّعليم فلا يجوز أخذ الأجر عليه عندنا إلاّ إذا كان على الاشتغال لا على التّعليم نفسه أو منحة وليست بأجرة أي لا محاسبة بين المعلّم ومستأجره بالتّدقيق أمّا إذا كانت من تبرّعات عامّة فهي أمعن في الجواز وكذا الأمر في القسمة والحساب بين قوم فيعطى القاسم والحاسب لما له عن عمل وتعطيل.
أمّا المزارعة فهي جائزة المعاملة أهل خيبر وقياسا على جوازها في المضاربة وحمل ما في ذلك من نهي على التّنزيه.
المحور الثّالث الإجارة الجائزة:
لم يحدّد الفقهاء فيما رأيت تعريفا للإجارة الجائزة وإنّما تعرّف بما لها من شروط وأركان فهي ما كان على عمل أو منفعة مباحة شرعا مضمون حصولها إلاّ لمانع قاهر بين متعاقدين بالغين عاقلين تامّي التصرّف فيما عقدا عليه من أجرة أو محل عمل أو منفعة أو كيلي تامّي التّوكيل ولصحّتها شروط وأحكام:
وكلّ ما تقدّم من أحكام الإجارة الثّلاث فهو مذكور عند غيرنا فالإجارة المحرّمة مثل ما عندنا على ما كان محرّما أو ما كان واجبا وكذا ما كان مختلفا فهو مثل ما عندنا وتفصيل ذلك كما ذكره الزّحيلي مثل ما عند الحنفية والشّافعية أمّا المالكية والحنابلة فيجيزونها على الآذان والقيام بالمسجد والتّعليم.
المبحث الثّالث: أنواع الإجارة
الإجارة الجائزة نوعان ففيها مطلبان: إجارة على منفعة وتسمّى كراء إجارة على عمل وتسمّى أجرة.
المطلب الأوّل: إجارة على عمل:
الإجارة على العمل مشروعة كما تقدّم ولصحّتها شرطان أساسيان:
أ. بيان أجرة الأجير فتكون معلومة معيّنة.