دروس حول فقه المعاملات الحاج أحمد بن حمو كروم

دروس حول فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٥٣

ب. بيان كيفية العمل ولكلّ أحكام أهمّها ما يلي:

المحور الأوّل تحديد عميل الأجير:

يحدّد عمل الأجير حسب اختلاف نوع العمل ومكانه وهو ثلاث:

1. إجارة في أشياء معيّنة محدودة.

2. في أشياء غير معيّنة.

3. في أشياء غير معيّنة ولا محدّدة ولكلّ أحكام.

الجانب الأوّل: أشياء محدّدة: فيشترط لصحّتها المعاينة كرعي هذا الغنم، وحصد هذا الزّرع، وتعليب هذه السّلعة، ونقل هذا الحجر، وقطع هذه الأشجار، وحمل هذا الرّدم، وخياطة هذا الثّوب، فتحديده بنهايته ولا بأس من اتّفاق على مدّة لا يتجاوزها ما يمكن إتمام العمل فيه حتّى لا تتعطّل الأعمال لما في ذلك من ضرر.

الجانب الثّاني: إجارة في أشياء محدودة غير معيّنة كأن يقطع له مائة لينة كلّ واحدة بكذا أو بناء حائط كلّ متر مربّع بكذا أو نقل تراب كلّ حافلة بكذا أو تأبير نخيل فللعامل ما زاد أو نقص فيحاسب حسب المقدار الذي عمل.

الجانب الثّالث في أشياء غير المعيّنة ولا محدّدة كأن يستأجره ليعمل معه في تجارته أو صناعته أو حقله من غير تعيين عمل، فيكون التّحديد حينئذ بالمدّة كسنة أو شهر أو أسبوع.

ويراعى في ابتداء العمل ونهايته كلّ يوم حسب العرف، كما يراعى في ذلك أوقات الأكل والفرض حسب العرف.

وعلى الأجير النّصح وأن لا يعمل لغيره في تلك المدّة إذ هو كمن اشتريت قوّته، ولا يجوز له العمل للغير ولو في وقت الرّاحة كاللّيل مثلا إذ يؤثّر ذلك في عمله.

وإن عمل للغير فله أجرته وللمستأجر أن ينقص له من أجرته ما نقص من عمله.

وإذا كان العمل غير موجود ويمكن تحديده حدّد بالوصف والمقدار كحفر بئر أو مطمورة أو بناء دار فيكون تحديدها بالأمتار طولا وعرضا وعمقا في الحفر وبيان وصف البناء وأشكاله في الدّور ونحوها وكذا في صناعة أبواب حديد أو خشب أو طيقان أو نحوها فحسب ما يحدّد من وصفها وقيمتها.

المحور الثّاني: تحديد الأجرة:

يشترط لصحّة الأجرة تحديد مقدارها وتعيينها وأن تكون معلومة وهي نوعان: إمّا بعملة أو أصول أو عروض، فالعملة يجب أن تكون معيّنة معلومة المقدار كثلاثة آلاف دينار لكّل دنانير جزائرية.

أو يستأجره سنة مائة شاة أو خمسين نخلة أو قطعة أرض أو كذا قنطارا أرزا أو قمحا فلا بدّ من تعيين

٥٣ / ١٥٢