دروس حول فقه المعاملات الحاج أحمد بن حمو كروم

دروس حول فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٥٥

المخزون وقيل على قيمته والصّحيح على القيمة.

أمّا المركوب والحامل فحسب الثّقل في السّفينة والسيّارة والدّابة.

6. على المكتري نزع ما أحدث من ضرر عند كراءها وللكاري المطالبة بذلك.

7. مجاز لما يكترى منع الكاري من كرائه لمن يضرّ بكرائه.

8. يكون دفع الكراء حسب الاتّفاق إمّا مقدّما أو في آخر الشّهر أو عند تمام المدّة.

9. للمكتري استعمال مرافق المكتَرَى أو أدواته إن اكتراه موثَّقا وكذا استعمال مصطلح دكّان التّجارة من رفوف وموازين وثلاّجة ونحوها ممّا تستقيم به التّجارة إلاّ إذا استثنى الكاري شيئا.

وكذا كلّ ما فيه آلات أو أدوات كحمّام ومصنع حسب العرف.

وكلّ ما تقدّم مبسوط في النّيل وشرحه ج10 من ص160 إلى 177، وفي الإيضاح ج3 من ص530 - 572.

المحور الثّاني: بيان الكراء

أمّا مقدار الكراء فحسب ما تقدّم في الإجارة فلا بدّ من تعيينه وأن يكون معلوم المقدار وكيفية الدّفع.

المبحث الرّابع: أحكام الطّوارئ على الأجرة:

قد يطرأ على الإجارة ما لم يكن في الحسبان فتختلف أحكامه باختلاف ما طرأ عليه وهو أربعة:

أ. ما يطرأ على الأجر أو المكتري.

ب. ما يطرأ على المستأجر أو الكاري.

جـ. ما يطرأ على الأجرة.

د. ما يطرأ على محلّ العمل ففيه أربعة مطالب

والطّوارئ هو ما حدث ليمنع من مواصلة العمل أو المنفعة، ويتغيّر العاقد أو يفوت محلّّ العمل أو المنفعة وذلك كما يلي:

المطلب الأوّل ما يطرأ على الأجير أو الكاري:

وذلك أن يمنعه مانع من إتمام العمل بموت أو مرض فإن مات فلورثته الخيار في إتمام العمل أو ردّ ما بقي من الأجرة في مقابل ما بقي من العمل إن دفعت وإلاّ فلا إشكال وعلى المستأجر دفع أجرة ما أنجز من العمل.

أمّا إن مرض فللمستأجر خصم ما تعطّل فيه من الأجرة إن برئ واستمرّ وإلاّ ردّ على المستأجر مقابل ما بقي من العمل إن دفعت ويأخذ مقابل ما عمل إن لم تدفع.

وكذا إن تعطّل بآفة كعمى أو صمم أو فلج أو نحوه أو سجن إتمام الانتفاع بما اكثرى من دابة أو سيّارة أو دار ولا تدخل في القسمة حتّى تتمّ مدّة الكراء أو تقسّم بشرط الإتمام.

٥٥ / ١٥٢