دروس حول فقه المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٦٢2 - وله في مال القراض نفقته من أكل وشرب ومبيت حسب العرف بمعروف من غير إسراف على خلاف في ذلك وقيل إن شرطه، أمّا اللّباس فلا إلاّ إن تعورف.
3 - له أن يستعمل من أملاكه أو آلاته أو دوابّه ما احتاج إليه. مال القراض بكراء مثله وكره عن عمل يده.
4 - له أن يشترط على ربّ المال مقدارا من مال يأخذه لنفقته يخرج من سهمه من الفائدة.
5 - له أن يشترط شروطا لسير العمل وأن يستعمل من شاء من صنّاع مع مراعاة الأمانة.
6 - وعليه النّصح والإخلاص في إنماء المال حسب استطاعته وعرف البلد.
7 - ليس له أن يتّجر بمال الغير بالقراض إلاّ بإذن منهما.
ويضمن ما كان من خسارة أن تعدى ما رسم له من شروط أو تهاون في حفظ مال القراض.
8 - ليس له أن يأخذ ربحه إلاّ بمحضر صاحب المال وكذا التّقويم.
المحور الخامس ما لصاحب المال وما عليه:
لصاحب المال أن يشترط على العامل ما شاء من شروط لا تعطّل عمل المضاربة كأن يشترط عليه نوعا من سلعة أو نوعا من النّاس أو طريقا له أن يشترط أن يكون مقدار الزكاة من قسط العامل
له أن يشترط عليه أن لا يبيع بالدّين أو لا يسافر بماله في بحر إذ المؤمنون على شروطهم.
ليس له أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يشتري شيئا إلاّ بإذنه أو يكون مال القراض بيده.
أو يشترط أن يعمل معه ولده أو أحد أقاربه إلاّ برضاه.
لا يجوز أن يشترط عليه مقدارا من الفائدة ثمّ يقسم الباقي.
له أن يبايعه بالبيع أو الشّراء كغيره من غير محاباة.
المحور السّادس أحكام المضاربة:
للمضاربة أحكام أهمّها ما يلي:
1 - محلّها العين كما قال في النّيل وشرحه وجاز عدد بعرف وفي غير مسكّك منهما وإن بوزن خلاف، وكذا في عروض وإن مكيلا أو موزونا بقيمة منها هل يوم الشّراء أو الاتّفاق عليها قولان وأكثر على المنع قال في الشّرح: ''ومحلّها النّقدان الذّهب والفضّة'' المسكّكان (بوزن) عند عقد المضاربة (وجاز عند بعض المضاربة بعدد معروف) بلا وزن وعلى هذا فتجوز المضاربة بسكّة الأندلس وسكّة فرنسا وسكّة الجزائر وسكّة تونس .. الخ والريالات والأرباع وغير ذلك وذلك إذا جاز العرف بها كما في بلادنا.
وقال بعد ''وكذا بعروض'' الخ الذي ضورب به بتقويم بعدول منها هل تعتبر القيمة يوم الشّراء بما يجوز