دروس حول فقه المعاملات الحاج أحمد بن حمو كروم

دروس حول فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٦٧

عقيده) بأن يكونا بالغين عاقلين حرّين راشدين تامّي التصرّف فيما ملكا أي غير محجور عليهما أو على أحدهما.

2 - أن تكون الشركة شاملة لكلّ أملاك كلّ من المتعاقدين بأن يكون كل ما يصلح أن يكون رأس مال للشّركة لأحد المتفاوضين داخلا في الشركة.

3 - أن يتساويا في رأس المال عند بعض والصّحيح جواز التفاوت في رأس المال والتّفاوت في الربح حسب ذلك.

4 - يجب أن يتساويا في استثمار المال كلّه فلا يختصّ أحدهما بشيء دون الآخر.

5 - أن تكون بين مسلمين إذ المشرك لا يؤمن من التّعامل بالحرام.

6 - أن لا يختصّ أحدهما بانتفاع دون صاحبه.

المحور الرّابع ما يترتّب على الشّركة:

يترتّب على الشّركة إذا تمّت على الوجه السّابق وأصبح كلاهما كشخص واحد كلّ منهما له أن يتصرّف في ماله ومال صاحبه كنفسه ببيع وشراء وقبض ودفع وأخذ وعطاء ونقض وإبرام وإدانة وإبراء ومحاكمة ونحو ذلك من كلّ الحقوق وعليه إزاء ذلك كلّ ما يحصل من مسؤولية على أيّ تصرّف منه أو من صاحبه فكلّ ما التزم به أحدهما جرى أثره على الآخر.

وكلّ ما صرفه أحدهما من مال المفاوضة في أموره الخاصّة كزواج له أو لأحد أبنائه أو مداواة أو صداق أو هبة.

أو ما لزمه من أرش جناية أو ديّة أو ضمان أو غرامة خاصّة أو في حجّ أو عمرة أو سفر نزهة أو نحو ذلك من غير ما هو ضروري من أكل وشرب وسكنى ولبس وركوب متّفق عليه أخصم من رأس ماله خاصّة.

المحور الخامس بماذا تنفسخ:

الأصل في شركة المفاوضة أن لا تنفسخ إلاّ بموت أحد المتفاوضين وقد تنفسخ بحدوث ما يفسخها حكما وهو ما يلي:

1 - بدخول كلّ ما يختصّ به أحدهما دون الآخر في ملكه لما فعله سابقا ولو لم يعلمه أو علمه وتبرّأ منه.

مثل أن يرث شيئا أو يأخذ ديّة ممّن قتل وليّه أو جرحه، أو هدية لا لثواب.

قال في النّيل وشرحه ج10 ص410: وتنفسخ إن دخل لأحدهما إرث أو ديّة إن قتل وليّه أو جرح أو صداق لعقيدة إن تزوّجت ولو تبرّأ منها، وكذا إن قسما ولو يسيرا كلحمة أو قرصة إن أصاب أحدهما كنزا فهل هو له خاصّة أو بينهما قولان اهـ.

المحور السّادس ما يترتّب على الانفساخ:

٦٧ / ١٥٢