دروس حول فقه المعاملات الحاج أحمد بن حمو كروم

دروس حول فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٧٢

حلي في صداق أو حيوان في أرش جناية، أو أرض جعلت لأجير في عمله ولما يتمّ أو لم يقبضها.

هـ- أن لا تكون من جنس ما رهن فيه كثياب صوف في صوف، أو حلي في دراهم أو دنانير، أو عملة فرنسية في عملة جزائرية.

و- يجب أن يكون مقبوضا بيد الدّائن حسا في عروض معنويا في أصول بتسليم مفتاح الأصل أو التخلّي عنه للمرتهن أو بتغيير العامل.

ولا بأس أن يكون بيد من ارتضاه المتعاملان ويسمّى السلط.

ر- لا يصحّ رهن ما كان بيد الدّائن بأمانة أو وديعة أو قراض حتّى يردّه ويمكنه للدّائن على وجه الرّهن.

حـ- أن لا يكون فيه حق للغير فلا يصحّ رهن ما هو مرهون إلاّ إن أمكن رهن تسمية منه لكلّ من المرتهنين برضا كل منهما واتّفاق على من يكون بيده.

ط- يجوز أن يكون المرهون للرّاهن أصالة أو بالنّيابة لوكيل أو خليفة مع مراعاة عدم التّفويت كما تقدّم.

ويصحّ رهن شيء للغير برضا صاحبه فيكون كحمالة.

ي- يجب أن يكون حسّيا لا معنويا فلا يصحّ رهن طلاق أو شفعة أو طرد من عمل أو نحو ذلك.

المطلب الرابع ما فيه الرّهن:

ما فيه الرّهن هو ما أخذ من مال يجب أن يكون مضمونا في ذمّة المدين.

كأثمان مبيعات أو أجرة عامل أو صداق امرأة أو ارش جناية محكوم بها، أو قراض للعمل فيه، أو قرض إحسان.

فإذا أخذ تاجر مقدارا من مال ليعمل فيه بالقراض ووضع بيد صاحب المال دارا بقيمة الدّين فالرّاهن هو التّاجر وصاحب المال هو المرتهن والدّار مرهونة، والمال هو ما فيه الرّهن وتلك هي أركان الرّهن.

المبحث الثالث عقد الرّهن

عقد الرّهن هو الاتّفاق ما بين الرّاهن والمرتهن، وكيفية عقده أن يحضرا شاهدين عدلين رجلين أو رجلا وامرأتين فيقول الرّاهن أمامهما: قد أخذت من فلان بن فلان مائتي ألف دينارا مثلا لا عمل فيها بالقراض على أن يكون لي ثلث الرّبح ورهنت له فيها داري الكائنة بالحي الفلاني من البلد الفلاني يحدّها قبلة كذا، وشمالا كذا، وجنوبا كذا، وشرقا كذا رهنا يباع عند الأجل وهو كذا إن لم أسدّد ما عليّ من دين، بهذه الصّيغة ونحوها سواء نطق بها الرّاهن أو المرتهن وصادق عليها معامله يتمّ عقد الرّهن، فإذا تمّ تسليم المال وأخذ الرهن أصبح عقدا لازما لا رجوع فيه.

ولابدّ من تعيين الأجل عند الدّقع أمام الشّهود. وإذا رهن الأصل فلا بدّ من ذكره بكلّه وكلّ ما فيه من بيوت أو مرافق، وإن كان حماما أو نحوه من دكّان تجارة أو معمل فلابدّ من ذكر ما فيه من أدوات أو

٧٢ / ١٥٢