دروس حول فقه المعاملات الحاج أحمد بن حمو كروم

دروس حول فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٧٤

الذر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النّفقة «ذكره في فقه السنّة وقال رواه الجماعة إلاّ النّسائي ومسلم.

6 - نفقة ومؤونة الرّهن على الرّاهن لما تقدّم من الحديث.

7 - لا بأس أن يكون الرّهن بيد أمين متّفق عليه من الرّاهن والمرتهن.

أمّا مجرّد حفظه فإذا وصل الأجل سلّمه للمرتهن يبيعه إن لم يسدّد المدين أو للرّاهن إن سدّد.

وأمّا أن يسلّط عليه بأن يبيعه إن لم يسدّد المدين ما عليه عند الأجل فيتولّى حفظه وبيعه ودفع الدّين لصاحبه والزّائد للرّاهن.

8 - قيل لا يجوز رهن تسمية من مشترك إذ لا يصحّ فيها القبض مثل رهن نصف الدّار لهذا ونصفه الآخر فلمن يسلّمها، ولا بأس إن تراضيا على أحدهما، فيباع باتّفاقهما ويأخذ كلّ منابه منه.

وأجيز رهن تسمية لشريك بأن يأخذ من شريكه في أصل أو عرض مالا ويرهن له سهمه ويكون الكلّ بيده.

9 - ويمكن أن ينفسخ العقد باتّفاقهما معا لا بأحدهما ويتجدّد كذلك باتّفاقهما.

هذا هو الدّعاء الذي يقال عند عدم إمكانية سجود التّلاوة في الأوقات المنهي فيها الصّلاة:» سبحان الله ملئ الميزان، ومبلغ العلم ومنتهى الرّضا وزينة العرش وعدد كلمات الله التامة «.

الفصل الخامس

الأحوال الشخصية وأنواعها وأحكامها

مقدّمة

الأحوال الشّخصية لم تكن معروفة بهذا الاسم إذ هو اسم قانوني ظهر بعد أن فكّر العلماء في تقنين الفقه الإسلامي.

بعد أن ظهرت الضّرورة الملحّة لذلك عندما غزت القوانين الوضعية محاكم المسلمين إبّان الاستعمارات المختلفة للدّول الإسلامية، وبعد أن ظهر التّعارض بين أحكام القضاء في الدّول الإسلامية بناء على اختلاف المذاهب المعتمد عليها حسب كلّ من ولي الحكم في البلاد، وبعد أن ظهر الاختلاف في المذهب الواحد فكانت مجامع لدراسة الفقه الإسلامي خاصّة الأحوال الشّخصية التي تعتبر في أمسّ الحاجة للنّاس جميعا.

فتكوّنت من ذلك قوانين أسرة مستقاة من مختلف المذاهب الإسلامية عامّة وخاصّة وأطلق على ذلك اسم

٧٤ / ١٥٢