دروس حول فقه المعاملات الحاج أحمد بن حمو كروم

دروس حول فقه المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٩١

قال في النيل وشرحه: تحرم بتأبيد وتبين بلا طلاق إن مسّها بعمد في دبر أو فم. قال في الشرح ورخّص بعض أن لا تحرم كما في الديوان وكتاب الألواح، إلى أن قال: ورخّص أبو يحي الفرسطائي وألزم كلاّ منهما خمسة دنانير يصدقانها على أهل الولاية من أرحامهما. اهـ ج6 ص 456.

2 - يحرم عليه نكاح أمّهات الزوجة كأمّها وجدتها مهما علت من نسب أو رضاع لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ كما يأتي.

3 - تحريم بنات الزوجة وحفيداتها مهما تسفلت إن وقع الدخول كما يأتي لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ الخ.

4 - يمنع من الجمع بين امرأة وأحد محارمها كما يأتي ما دامت في عصمته.

5 - يمنع من نكاح خامسة عليها ما دامت في عصمته.

6 - يقع التوارث بينهما إن مات أحدهما ما دامت في عصمته لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمُ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمُ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12].

7 - يلحقها طلاقه وإيلاؤه ولعانه وظهاره ما دامت في العصمة لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَائِهِمْ﴾ وقوله: ﴿الذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنكُمْ مِن نِّسَائِهِمْ﴾ ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ ولا يعتبرن نساءهم لهم إلاّ بعد العقد. وقوله - صلى الله عليه وسلم -:» لا طلاق إلاّ بعد نكاح «الخ وقوله تعالى: ﴿وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ أَنفُسُهُمْ﴾ الخ.

8 - تصير فراشا له يلحق بنسبه كلّ ما ولدت بعد ستة أشهر من يوم العقد أو الدخول على خلاف في ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -:» الولد للفراش وللعاهر الحجر «رواه أبو عبيدة عن جابر عن عائشة. وفاء الضمانة ج2 ص 115.

9 - يلزم الرجل جميع نفقة أزواجه، وحقوقها منذ جلبها أو طلبها وكذا جميع حقوقها كما ستأتي لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ الخ [البقرة: 233].

10 - يحرم عليها آباء الزوج وأبناؤه من نسب أو رضاع حسب ما سيأتي في ذكر من يحرم في آية النساء.

الفصل الرابع

ما يحرم تزوّجه من النساء

يحرم على الرجل أصناف من النساء ذكره الله في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الاَخِ وَبَنَاتُ الاُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ

٩١ / ١٥٢