محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ١٢٤لا تصحّ إمامة المرأة لما تقدّم ولأنّ صوتها عورة ولا الصّبي على خلاف إذ هو غير مكلّف ولا تؤمن نجاسته ولا العبد ولا البالغ الأقلف، ولا الخنثى المشكّل، قال في شرح النيل: ويجوز صلاة الخنثى بمثله ولا خلف بالغ أقلف في غير الأيّام التي يعذر فيها، وقال وهل تجوز إمامة الصبي أو تمنع ورجّح وتجوز في السنّة والنّفل أو تجوز مطلقا قال إن لم يوجد من يحسن القراءة اهـ. ج2 ص214 - 219.
وجازت خلف كلّ بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسدها قال في النيل وشرحه: وصحّت خلف مخالف إن لم يدخل فيها ما يفسدها لا خلف منافق موافق، قال في الشرح والفرق أنّ ما نافق به المخالف عن ديانة كبراءته منّا واعتقاد الرؤية وما بديانة يعامل فيه كما رخّص بعض أن تأخذ ثمن خنزير من مشرك كالبائع له قال في الأصل وجوّز إن قدّمه غير المصلّي ومن قدّمه خالف سنّة السلف الصّالح إذ الأئمّة وفدنا إلى الله وخيف عليه تحمّل أوزار ما أفسد فيها اهـ.
أحكام المأمومين: