محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

قال في الإيضاح كما لا تجوز صلاة المرأة بالنساء وقيل تجوز في النفل لحديث عائشة وأمّ سلمة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأمّ سلمة:» هلا صلّيت بهنّ «قالت أيصحّ ذلك؟ قال:» نعم، يكنّ عن يمينك وشمالك «رواه أبو داوود والدارقطني قال وعلى هذا تصلّي بهنّ النفل لا غير وتكون في وسطهنّ اهـ. ج1 ص540، وفي المقام أبحاث رأيت أن أصوّرها للفائدة.

واجبات الإمام:

قال في الإيضاح ولا ينبغي أن يتقدّم بنفسه إلاّ إن كان ممّن يستحقّ ذلك إن لم يكن معه من يقدّمه أو من كان إمام المنزل الذي اتّفقوا عليه لما روي أنّ سلمان الفارسي - رضي الله عنه - أقام الصّلاة بقوم معه قال ليتقدّم أحد منكم فقالوا: سبحان الله ما كنّا لنتقدّم بك فقال: أكلّكم راض؟ قالوا: نعم، فلمّا صلّى أقبل عليهم فقال إنّي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:» ثلاثة يقومون إلى الصّلاة ولا تقبل صلاتهم امرأة قامت وزوجها عليها غضبان، والعبد الآبق، ورجل صلّى بقوم وهم له كارهون «حديث في وفاء الضمانة اهـ. الإيضاح ج1 ص544.

قال في الإيضاح لا ينبغي للإمام أن يتباطأ في الركوع والسجود وذلك إنّما للإمام ينبغي أن يرفق بمن يصلّي خلفه لأنّ فيهم الضعيف والمريض ومن له عذر لما روي عن أبي هريرة قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:» إذا صلّى أحدكم بالنّاس فليخفّف فإنّ فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلّى لنفسه فليطل ما شاء «رواه الجماعة إلاّ ابن ماجه قال وكذا ألاّ يسرّ بالتّكبير لئلا يخبل النّاس في صلاتهم ولكن يسمعهم صوته احتسابا لله اهـ. الإيضاح ج1 ص214 - 219.

من لا تصحّ إمامته:

١٢٣ / ٢٤٥