محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة
الجزء ١ · صفحة ١٣٤أ- صلاة العيدين: قال في النيل وشرحه سنّ بترغيب للعيدين ركعتين بتوجيه وإحرام وقراءة الفاتحة وسورة، الأولى بـ''سبّح'' والثانية بـ''الشمس وضحاها'' وتصلّى وإن باثنين إلى عشرة ويتمّ العدد ولو بالنساء إلى أن قال وهل يكبّر فيها بخمس أو بسبع أو تسع أو إحدى عشر أو ثلاثة عشر أقوال فإن كان بسبع كبّر بعد الإحرام أربعا وبعد القراءة في الثانية ثلاثا اهـ. ج2 ص529 - 535.
ب- قيام رمضان: قال في النيل وشرحه ندب قيام رمضان ورغّب فيه وقد صلاّه - عليه السلام - أربع تسليمات ثمّ زاد أبو بكر أربعا وزاد عمرا أربعا كذلك فمضت السنّة بذلك أن يصلّى أربعا وعشرين بثلاثة أئمّة ويروح بمن خلفه على أربع قدر ما يأتي بالباقيات الصّالحات لا بوجوب في كلّ قال في الشرح (ومضت السنّة) أي الطريقة المحمودة قال في الشرح وروى الشافعي القيام بعشرين ركعة كما روي عن عائشة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه يقيم بعشرين ركعة أربعا أربعا ويوتر بثلاث رواه مسلم والبخاري قال روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - صلّى ثمانية وزاد أبو بكر ثمانية، وزاد عمر ثمانية، متّفق عليه اهـ. ج2 ص516 - 518.
قال في الأصل وندب بعد العتمة وقبل الوتر ما لم يطلع الفجر، قال في الشرح وندب بعد العتمة وقبل الوتر ولا بأس كما قال عمّنا يحي الجناوني بصلاته قبل أي قبل العتمة أو بعد الوتر اهـ. ج2 ص520.
جـ- صلاة الضّحى: وهي سنّة مرغّبة قال في ''الوضع'' وقد ذكر في قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالعَشِيِ وَالاِشْرَاق﴾ [ص: 18] قال إنّها صلاة الضحى قال وعن جابر بن زيد عن أمّ هانئ بنت أبي طالب أنّها قالت صلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الضحى في بيتي ثمانية ركعات ملتحقات في ثوب واحد يوم فتح مكّة ثمّ ذكر الخلاف فيها اهـ. ص132، وعن أبي ذر قال قال رسول الله:» من صلّى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين «نفس الصفحة.