محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة الحاج أحمد بن حمو كروم

محاولة بسيطة لدراسة الفقه الإباضي مقارنة مع غيره من المذاهب المشهورة

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

د- تحيّة المسجد: قيل سنّة وقيل فرض لمن دخل المسجد في غير وقت الصّلاة قال في حاشية السالمي أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» إذا دخل أحدكم المسجد فليصلّ ركعتين قبل أن يجلس «قال في الحاشية الحديث رواه الجماعة عن قتادة وقال فهي سنّة عندنا وعند الجمهور من قومنا واتّفق أئمّة الفتوى على أنّ الأمر في ذلك للندب وروى وجوبها عن أهل الظاهر اهـ. ج 1ص296.

ومن السنن المرغّب فيها ما كان لأسباب كصلاة الزلزلة وصلاة الكسف والخسف وصلاة الاستسقاء والاستخارة وهي مبسوطة في كامل كتب الفقه فلا نطيل بها.

المطلب الثالث السنن المستحبّة:

السّنن المستحبّة هي السّنن الرّواتب مع صلاة الفرض وهي ما ورد عن النبي يصليها أحيانا بعد الصّلاة أو قبلها ذكرها في الوضع فقال يستحب للمقيم أن يصلّي خمسين صلاة وذكر أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، وأربعا قبل العصر وأربعا قبل العشاء وسبعا بعدها ثمّ ذكر ما تقدّم من السّنن كلّها قال في حاشية الجامع الصحيح أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخذري قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلّي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلّي بعد الجمعة حتّى ينصرف النّاس فيصلّي ركعتين قال في الحاشية والحديث رواه قومنا عن ابن عمر قال وروته أيضا عائشة وفي رواية يصلّي أربع قال فيحمل على حالين تارة ركعتين وتارة أربعا اهـ. ص293.

فنرى أنّ النبي كان يصلّي غير الفرض ويرغّب في ذلك إذ الصّلاة ممّا يربط المسلم بربّه فيتربّى فيه الوازع الديني كما سيأتي في صلاة النافلة وذكر السنن الرواتب في ''فقه السنّة'' بتفصيل من ص153 إلى ص165.

المطلب الرابع صلاة النافلة:

١٣٥ / ٢٤٥