اليمين المنعقدة عند الإباضية: دراسة مقارنة مبارك بن سعيد بن شحلوب الريامي

اليمين المنعقدة عند الإباضية لمبارك الريامي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

وقال فريق آخر : يلزمه كفارة لكل يمين ، سواء حلف في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة ، وهو قول أبي حنيفة ، واختاره الشماخي من الأصحاب .

اتفق الفقهاء على أن وجوب التكفير يكون بعد الحنث في اليمين واختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث هل تجزيء أو لا ؟ .

ذهب جمهور الأصحاب إلى أنها تجزيء مطلقا ، وهو قول أربعة عشر من الصحابة ، وقول جمهور الفقهاء ، ومشهور مذهب مالك .

وذهب الإمام ابن بركة ، والإمام السالمي في الجوابات والإمام القطب في التيسير ، وأبو حنيفة وأصحابه ، إلى القول بعدم الجواز مطلقا .

وقال الشافعي : تجزيء بالإطعام والعتق والكسوة ولا تجزيء بالصوم لأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته .

توصيات الباحث :

يوصي الباحث بضرورة متابعة الكتابة في هذا الموضوع وطرْق أبوابه ؛ لما لهذا الموضوع من أهمية قُصوى تتعلق بحياة الناس العامة وتعاملاتهم فيما بينهم ، فلا يزال موضوع الأيمان جديرا بالدراسة ، فلم يتطرق الباحث مسائل مهمة منها الأيمان المحاكم ، وهو موضوع ذو أهمية بالغة ، ومن هذه المسائل ، مسألة القضاء بالشاهد واليمين ، وما فيها من خلاف بين فقهاء المذاهب الإسلامية .

ومما يعزز ضرورة متابعة الكتابة في موضوع اليمين ، قلة الدراسات المعاصرة لهذا الموضوع ، خاصة فيما يتعلق بآراء الفقهاء الإباضية .

وأخيرا أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم شيء في هذا الموضوع الهام والشائك ، والله من وراء القصد ، والحمد لله رب العالمين .

المصادر والمراجع

أولا : مراجع التفسير وعلوم القرآن :

1ـ … أحكام القرآن ، الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصَّاص ، تحقيق/ محمد الصادق قمحاوي ، ( دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت ) .

2 ـ … أحكام القرآن ، لأبي بكر محمد بن عبدالله ، المعروف بابن العربي [ ت 543 ] ، تحقيق/ علي محمد البجاوي ، ( دار المعرفة ، ودار الجيل ـ بيروت ) .

١٥٢ / ١٦٩