قطوف فقهية (الجزء الأول) بدر بن سالم بن حمدان العبري

قطوف فقهية لبدر العبري ج1

الجزء ١ · صفحة ١١

يباح للحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع إذا خافت على رضيعها؛ يباح لهما الإفطار في نهار رمضان، وعليهما البدل بعد رمضان، ولا فدية عليهما على الصحيح.

الكبير في السن والعاجز والمريض مرضا مزمنا

يباح للكبير في السن والعاجز والمريض مرضا مزمنا الإفطار في نهار رمضان مع الفدية، ومقدارها نصف صاع لكل مسكين، أي كيلو وثمانين غراما تقريبا.

الجنابة

من كان جنبا في ليل رمضان فعليه أن يبادر بالغسل، وإن أهمل مع علمه بالجنابة فالعديد من الفقهاء ذهب إلى بطلان صومه، وعليه البدل، لحديث: من أصبح جنبا أصبح مفطرا.

أما إذا نام في نهار رمضان، واستيقظ على جنابة، هنا عليه أن يغتسل بسرعة، وصومه صحيح.

خاتمة

هذه أهم المسائل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها، وهناك مسائل أخرى تركتها خشية الإطالة، وختاما رزقني الله وإياكم الفقه في الدين، وعبادته سبحانه على بصيرة وبينة، متنمنيا للجميع صياما مقبولا مبرورا، والحمد لله أولا وآخرا.

من أحكام التيمم

شرع التيمم بكتاب الله تعالى في سورة المائدة " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا"، وهذا رخصة من الله لعبادة، وتيسير لهم.

ولا بد من التيمم بالصعيد وهو وجه الأرض من التراب الذي يتطاير منه الغبار، فلا يصح التيمم بالحصى أو الجص إلا عند تعذر وجود التراب يتيمم بما هو أقرب من التراب، وعند تعذر هذا كله كالمريض في بيته أو المستشفيات، ولا يستطيع الحصول على التراب أو ما هو أقرب منه، هنا قيل يضرب على أي شيء يظهر منه تراب كأن يضرب على البساط أو الأرض، قيل: ولو يضرب على الهواء، وبعض العلماء يرى أن التيمم ساقط عنه في هذه الحالة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

* حالات التيمم

توجد خمس حالات تبيح التيمم وهي:

1. إذا لم يجد الماء، هنا يباح له التيمم، مع الخلاف في استحباب إتيان الصلاة، هل في أول الوقت أو آخره، على اعتبار أنه سيجد الماء.

١١ / ٢٧