قطوف فقهية (الجزء الأول) بدر بن سالم بن حمدان العبري

قطوف فقهية لبدر العبري ج1

الجزء ١ · صفحة ١٢

2. قلة الماء، وهذا إذا خاف على نفسه من انعدام الماء إذا استخدمه للوضوء مع حاجته إليه.

3. إذا كان به جرح أو علة تمنعه من استخدام الماء، هنا يباح له التيمم، والخلاف إذا كان به علة في عضو من أعضاء الوضوء هل يتيمم لذلك العضو أم يمسح على الجبيرة في هذه الحالة.

4. إذا كان الماء شديد البرودة أو السخونة، ولا يوجد وقت لتسخينه أو تبريده، هنا يباح التيمم.

5. ويزيد المالكية وبعض الحنفية إذا خاف ذهاب الوقت، كأن يستيقظ على جنابة فإن اغتسل ذهب الوقت، وإن تيمم صلى في الوقت، فيرون إباحة التيمم هنا، والجمهور على خلاف ما ذهبوا إليه؛ لأن ذهاب الوقت كان مشغولا بذمة شرعية، فلا يأثم على خروج الوقت، إلا إن كان مهملا في تأخير الغسل.

* كيفية التيمم

للتيمم حالتان: الأولى أن يضرب بيديه التراب ضربا خفيفا فيمسح بهذه الضربة وجهه، ثم يضرب التراب مرة أخرى فيمسح يديه إلى الرسغين، والحالة الثانية أن يضرب بيديه التراب فيمسح وجهه ويديه بضربة واحدة، وكلا الحالتين جائز، مع وجوب النية، واستحباب البسملة.

وينقض التيمم ما ينقض الوضوء، لأنه بدل عنه فيأخذ حكمه، ويصح أن يصلي في الوقت الواحد أكثر من صلاة، ويقرأ القرآن بتيمم واحد، مع تعميم النية، والتيمم للجنابة مثل التيمم للوضوء مع الخلاف في النية، وإذا تيمم فصلى في أول الوقت ثم وجد الماء قيل: يعيد صلاته، وقيل: لا إعادة عليه.

من أحكام الطهارات

نتحدث اليوم عن القيء والقلس والدم والرعاف والنوم.

* أولا: القيء والقلس

القيء هو الطعام الخارج من المعدة عن طريق الفم، أما القلس فهو الطعام الواصل إلى الحلق ثم يرجع إلى المعدة، وهذا غير الحموضة التي يشعر بها الفرد في حلقه.

١٢ / ٢٧