قطوف فقهية لبدر العبري ج1
الجزء ١ · صفحة ١٥تعريفها: الجوائز جمع جائزة وهي العطية، وفي الاصطلاح تطلق على العطايا التي يهبها أصحاب السلع للمشتري.
حكمها: الإباحة في الجملة.
أقسامها:
1. جوائز يتحصل عليها عن طريق دفع رسوم للدخول في المسابقة، مثل المشاركة في مسابقات التلفزة والإذاعة.
حكمها: لا يجوز؛ لأنه من الميسر المحرم، وهو نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل.
2. أن تكون الجائزة من البائع بلا قيد ولا شرط، وهذه تنقسم إلى قسمين من حيث نوع الجائزة:
أ/ الجائزة عينية، مثل إذا فصّل ثوبا يزاد ثوبا آخر.
ب/ الجائزة تكون في المنفعة: مثلا: إذا صلح الرجل سيارته في هذه الشركة يكون الفحص مجاني بالنسبة لهذا الزبون.
حكمها: جائزة إن كانت بلا شرط ولا قيد.
3. أن تكون الجائزة هدية معلومة للمشتري، مثل: يوجد في بعض العلب الغذائية ماعون ملحق كهدية للسلعة.
حكمها: جائزة شريطة أن لا يكون القصد من الشراء هو الجائزة.
4. أن تكون الجائزة هدية في السلعة ولكنّها غير معلومة، وهذه تنقسم إلى قسمين:
أ/ أن يكون لها أثر في السعر: مثلا: اليانصيب.
ب/ لا يكون لها أثر في السعر، مثلا: يشتري سلعة ويجد في داخلها هدية.
حكمها: إن كانت لها أثر في السعر فهذا غرر لا يصح، فقد يكون الثمن أعلى، وقد يكون أقل، وهذا من الغرر المحرم، وإن لم يكن للسعر أثر فهذا جائز، شريطة أن لا يكون المشتري قاصدا من الشراء الجائزة.
5. أن تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض.
حكمها: جائزة بشرطين:
أ/ أن لا يكون لها أثر في السعر.
ب/ أن لا يكون فيها نقود، ويرخص إذا كان قليلا، وعلى العموم في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم.
زكاة المال
المعنى العام: هو المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، يخرج ربع عشره.
الدليل: قوله تعالى: " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ".