قطوف فقهية (الجزء الأول) بدر بن سالم بن حمدان العبري

قطوف فقهية لبدر العبري ج1

الجزء ١ · صفحة ١٦

وقوله عليه الصلاة والسلام: " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفّحت له صحائف من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ".

الأصل بزكاة المال هو الذهب والفضة، ويدخل فيهما النقد، لأنه يقوم مقام الذهب والفضة في السوق المعاصر.

شروط زكاة المال:

1. بلوغ النصاب.

2. دوران الحول.

مقدار النصاب:

في الفضة: خمسة أوقية (ليس في ما دون خمسة أوقية صدقه)، والأوقية أربعون درهما مضروب في خمسة فيكون الناتج مائتا درهم، ويساوي مائة وأربعين درهم، والمثقال يساوي 4،25 غرام، فيكون النصاب مقدرا بالغرامات 140 مثقال مضروبا في 4،25 غرام، فيكون الناتج 140 مثقال، النتيجة إذا بلغت الفضة 140 مثقال فما فوق، وحال عليه الحول، يجب هنا إخراج ربع العشر.

في الذهب: إذا بلغ عشرين مثقالا (وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة)، والعشرون مثقال تساوي 595 غرام (20 X 4،25 = 595 غرام)، فإذا بلغ الذهب 595 غرام فما فوق، وحال عليه الحول، هنا يخرج ربع العشر.

أما النقود الورقية فتقدر الآن بالذهب، وهذا يختلف باختلاف السوق، فإذا بلغ عندك ما يساوي نصاب الذهب أو أكثر تخرج ربع العشر.

مثلا: حال عند سعيد 1000 ريال عماني، وكان الألف بالغا للنصاب هنا عليه إخراج ربع العشر على النحو التالي: 1000 ÷ 40 = 25 ريال عماني.

المضافات: (أي المضافة إلى أصل المال فيخرج منها الزكاة أيضا) الذهب والفضة + التجارة + الدين الحال وعلى ملي + الراتب + الهدية.

المستخرجات: (أي المال المستخرج فلا يخرج منه الزكاة) الديون الحالة والآجلة مثل أقساط السيارة والقروض.

مفطرات رمضان

١٦ / ٢٧