الطلاق: حكم مجهولة في أحكام مهجورة عمر بن أحمد الشيخ أحمد

كتاب الطلاق لعمر الشيخ أحمد

الجزء ١ · صفحة ٣٧

? ? ? ? ?? ژ أيضاً ثلاثة أشهر(1).

ث لا عدَّة للمطلقة التي لم يمسَّها زوجها:

عدم لزوم العدَّة إن طلق قبل المس، وأنه يجب عليه أن يمتعها وذلك أن يعطيها نصف الصداق لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (الأحزاب:49)(2).

إنَّ الدخول هو الذي تترتَّب عليه العِدَّة الشرعية، وقبل الدخول لا تكون هنالك عدَّة ولو كان هنالك عقد، والنصُّ على ذلك واضح(3).

(1) هود بن المحكم: تفسير كتاب الله العزيز، ج1 ص: 202.

(2) جوابات الإمام السالمي: ج2 ص: 191.

(3) أحمد الخليلي: حلقات سؤال أهل الذكر. حلقة 5 ربيع الثاني 1423هـ.

٣٥ / ٥١