الطلاق: حكم مجهولة في أحكام مهجورة عمر بن أحمد الشيخ أحمد

كتاب الطلاق لعمر الشيخ أحمد

الجزء ١ · صفحة ٣٨

الإشهاد في الطلاق والرجعة:

الإشهاد واجبٌ؛ وهو أن يحضُر شاهدان عدلان غير متَّهمين فيشهدان على الرجعة، أو يشهدان على الفُرقة، وهذا كلُّه صونًا للنسل من اختلاط بعضه ببعض.

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ أدُّوها صحيحة عند الحاجة إليها أيُّها الشهود طلبًا لرضى الله، وقياما بوصيته، وإقامة للحق ودفعا للظلم، لا لأجل المشهود له أو المشهود عليه، ولا لغرض من الأغراض(1).

وهذه الشهادة لا يمكن أن يشوبها شائبُ التملُّق والتزلف إلى المشهود له إذا كانت لوجه الله تعالى ولطلب رضاه، بل تكون خالصة لا يشهد الشاهدان العدلان فيها إلاَّ بالحقِّ إسهامًا منهما في إقرار ما حكم الله به من أحكام، وما أراده من حِكم من تلك الأحكام.

والواقف على هذه السورة

(1) هميان الزاد: الشيخ اطفيش ج:14، ص:292.

٣٦ / ٥١