كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

الجواب: إنَّه لا يجوز ملاك واحدة منهنَّ ممَّا سميت إلا أن يبلغن المحيض أو يبلغ ذوو أنسابهنَّ مبلغ ذلك، وتجري عليهنَّ الحدود والأحكام إذا بلغن المحيض أو بلغ ذوو أنسابهنَّ من عدد السنين أربع عشرة سنة، أو بلغت ذوو أنسابهنَّ من هو مثلهم في مثل حالهم من الغنى والفقر.

سؤال15، ص67: وذكرت رجلاً تزوَّج امرأة بغير ولي فولد له منها ولد فبلغ ذلك الولد فأجاز نكاح أبيه ثم إنَّ الولي قدر فغير ذلك النجاح، هل يكون للولد ما صنع، أو يكون للولي تغيير أم لا يصح نكاحها أبداً أم يعتزلها فيخطب مع الخطاب.

الجواب: إنَّه لا يجوز النكاح عندنا إلا بالولي، وإنَّ جواز الابن نكاح أبيه بعد العقد الذي لا يجوز ليس بإجازة، وفي ما يروى عن عمر بن الخطَّاب (ض) أنَّه فسخ نكاحاً عقد من غير ولي وعاقب الناكح والمنكح.

سؤال16، ص114: وذكرت بلوغ الجارية أكانت تبلغ بالشعر دون الدم؟ /104/

١٠٤ / ١٩٦