كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٣سؤال12، ص105: وذكرت رجلاً تزوج امرأة في عدتها عمداً ثم حبلت منه فولدت ثم ماتت هل لزوجها الميراث، أو الولد منها وَلَدُ غيره؟
الجواب: إنَّه ليس بزوج لها وليس له منها ميراث لأنَّهاليست بامرأته، فلا يرث منها شيئًا والميراث يصير لولدها.
سؤال13، ص86: وذكرت خادماً ليتيم أراد أن ينكحها عبده الخليفةُ، والخليفة أقرب إلى اليتيم؟
الجواب: اعلم أنَّ الخليفة هو الناظر في صلاح اليتيم ولا يجرُّ إلى نفسه منفعة، فإن رأى الصلاح في عبده أو غيره ينكحها إيَّاه.
سؤال14، ص57: وذكرت رجلاً ملك جارية لم تبلغ أترابها هل يجوز ذلك عليها أم لا؟ أو حتى تبلغ؟ وكم لها حتى يجوز عليها النِّكاح؟ كم هو من عدد السِّنين من أهل الفقر والغنى وبنات الملوك، وغيرهنَّ، وإذا سرفن أو زنين فهل يجب عليهنَّ الحكم؟ /103/
١٠٣ / ١٩٦