كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٦سؤال19، ص72: وذكرت رجلاً أملك ابنة جارية بأرض غير البلدة التي هو فيها ثم إنَّ الابن سافر إلى تلك البلدة فوقع على تلك الجارية بوجه زنى، ثم علم بعد ذلك أنَّها الجارية التي ملكها أبوه فهل يسعه حبسها (أي البقاء معها) أم يفارقها؟
الجواب: إنَّ هذا الرجل نوى أن يزني، ونوت امرأته أن تزني فوافق الحلال، والحلال لا يكون حراماً، والحرام لا يكون حلالاً، إنَّما هذا كرجل انطلق ليسرق شاة فرأى غنماً لقوم وله في تلك الغنم شاة فوقع على شاته فأكلها، كما وقع على هذه المرأة فجامعها، وكل حلال.
سؤال20، ص48: وذكرت أن امرأة وهبت لزوجها صداقها فيما بينهما ثم بعد ذلك أنكرت الهبة فهل يجوز ذلك؟ وهل يسعه أن يجحدها صداقها وقد هلكت بينهما(1).
الجواب: إنَّه وسع للرجل فيما بينه وبين الله أن يجحدها ما قد اتفقا عليه والله أعلم إن هو صادق وليس عليه. وأمَّا في ظاهر الحكم فهو المدعي وعليه البينة وعليها اليمين على دعواه. /106/
(1) كذا في النسخة لعلَّ الصواب وقد هلك ما بينهما.