كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٧سؤال21، ص66: وذكرت رجلاً تزوَّج امرأة فطاف عليها فوجدها عفلاء أو برصاء أو مجذومة وقد اطَّلع عليها فهل يجب عليها صداقها؟
الجواب: إنَّ ابن عباس (ض) قال: أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح، المجنونة والمجذومة والبرصاء وذات العفل(1)، والمهر عليه إذا اطَّلع عليها كما ذكرت ويردَّهنَّ إلى أهلنَّ.
سؤال22، ص66: وذكرت رجلاً يطلق امرأته وهي بكر فكم طلاقها إذا هو لم يمسَّها؟
الجواب: ليس له إلا واحد، وهو إن زاد عليها لم يتعدَّ بالزيادة لأنَّه ليس في يديه من طلاقها إلا ذلك.
سؤال23، ص46: وذكرت رجلاً أتى امرأته وهما محرمان هل يهلكان بذلك؟
الجواب: إن الوطي من المحرم لامرأته لا يحرم عليه امرأته وإن الوطي منه لها إفساد لحجِّه. وعليه الكفارة هدي بدنة، وعليها/107/
(1) رواه ابن ماجة عن ابن عباس.
١٠٧ / ١٩٦