كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

الجواب: في ذلك يجب عليه حقها كلَّه(1)، عاجلاً وآجلاً إلا أن تطيب نفسها أن تدع له ما أحبت منه إن مسَّها وإن لم يمسَّها فلا شيء لها.

سؤال68، ص49: وذكرت رجلاً طلَّق امرأته تطليقة فأمسك عنها فارتابت المرأة فد عدَّتها ثم نكحت، فحسبوا لها فوجدوها قد بقي من عدَّتها يوم أو يومان، فهل تحلُّ لزوجها الأول، وما يصنع الأحدث، وما الذي يلزم زوجها من ذلك؟ فهل يجب عليه الصداق كاملاً أم لا؟

الجواب: إنَّها إن وهمت في عدَّتها بيوم أو يومين فعلمت بعد ما نكحت زوجاً آخر، يفرق بينهما ويكون زوجها الأول أحقُّ بها وبرجعتها في ذلك اليوم أو اليومين الذين بقيا من عدَّتها، لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿وبعولتهنَّ أحقُّ بردِّهنَّ في ذلك إن أرادوا إصلاحاً﴾(2) يعني في العدَّة، فإن كان زوجها الثاني (في النسخة الأولى) قد مسَّها أو خلا بها فأغلق بابا أو أرخى ستراً، فإنَّه يلزمه /129/

(1) أي صداقها

(2) سورة البقرة آية288.

١٢٩ / ١٩٦