كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٨الجواب: إنَّ النِّكاح جائز إذا كان أخوها زوَّجها برضاها وأجاز الزوج، وبعد ذلك جوَّز الأب ولا يفسد النِّكاح على هذا الحال كما وصفت.
سؤال65، ص76: وذكرت رجلاً يجمع بين امرأته وبين امرأة أبيها أيجوز أم لا؟
الجواب: إنَّ ذلك عند المسلمين مكروه ولا ينبغي لأحد أن يفعله وينهون عنه.
سؤال66، ص112: وذكرت رجلاً حلف بطلاق امرأته لا يأتيه شهر سماه إلا وقد ارتحل هل يدخل فراشه أم لا؟
الجواب: لا يدخل فراشه حتى يفعل ما عليه أما الفداء الذي ذكرت إن افتدت منه امرأته فقبل فداها فإنَّ الفداء يلزمه.
سؤال67، ص50: وذكرت رجلاً تزوَّج ذات محرم منه، فأعطاها حقًّا كاملاً أو لم يكن لها إلا ما قبضت، أو ليس لها شيء بعد ظهور الأمر بينهما؟ /128/
١٢٨ / ١٩٦