كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣١

المجموعة السادسة في البيع والشراء وما إلى ذلك

سؤال01، ص47: وذكرت رجلاً جعل دابَّته هدياً، أله أن يبيعها أو يتصدَّق بها أو يهبها؟

الجواب: في ذلك إن جعلها هدياً فمحل الهدي البيت العتيق فليهد ثمنها(1)، وإن كان إنَّما جعل على نفسه أن يحجَّ عليها أو يجعلها في حجَّة فلا بأس عليه أن يبيعها ويحجَّ بثمنها، ولا يجوز له أن يتصدَّق بها، ولا أن يهبها، فإن فعل فإنَّه ضامن لقيمتها يوم تصدَّق بها ويجعل تلك القيمة التي وجبت في الحج.

سؤال02، ص151: وذكرت من نزل بموضع مثل جبل نفوسة فيشتري الطعام من الأندر، وإنَّما يريد البيع والربح إذا كان يسمى هذا محتكراً، أم كيف وجه ما ذكر من الاحتكار؟

الجواب: إن الاحتكار ل يحلُّ ولا يسع لأحد أن يطلب الضرر للمسلمين./131/

(1) وذلك من صورة ما إذا كان بعيداً عن محل الهدي مكة.

١٣١ / ١٩٦