كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٢سؤال03، ص92: وذكرت رجلاً اشترى دابة فوجد بها عيباً فطلب صاحبها الإقالة فأبى صاحبها أن يقيله، ثم حبذه إلى القاضي أكان له أن يخاصمه بعدما طلب الإقالة أم لا؟
الجواب: في ذلك إن الإقالة بيع من البيوع وهو إن طلبها بعدما رأى العيب بمنزلة من عرضها على البيع وساومها، فمن فعل ذلك بعد ما رأى العيب فقد لزمه العيب وليس له ردُّها إلا أن يجد عيباً آخر ثم إن شاء.
سؤال04، ص114: وذكرت رجلاً قال لرجل اشتر لي دابة بكذا وكذا إن كان يجوز له ربح على ذلك أم لا؟
الجواب: إن كان قال له أشتر لي فإن الشراء لهذا وليس للمشتري ربح ولا حق، لأنَّه إنَّما قال له اشتر لي فصار موقفه موقف الوكيل، وإن كان إنَّما قال اشتر لنفسك وأنا أربحك فلا أرى بهذا بأساً. /132/
١٣٢ / ١٩٦