كتاب مسائل نفوسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن تحقيق طلاي إبراهيم - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

سؤال07، ص88: وذكرت رجلاً أصاب ضالة فأتى رجلاً أجعل له(1) على ذلك الرجل، ولا يعلمه، أنَّه ثقة فادَّعى تلك الضَّالة، أكان يجزي عنه ذلك أم لا؟

الجواب: اعلم أنَّ الضَّالة لا تعطى إلا الثِّقة ومن أعطاها لغير الثِّقة فهو لها ضامن.

سؤال08، ص110: وذكرت رجلاً زكاه رجل عندي لم أعرفه، هل يجوز لي أن أزكيه عند القاضي بتلك التزكية أم لا؟ وأنا لا أعرفه إلا بالتَّزكية التي زكاه عندي؟ فمن فعل ذلك زكَّى رجلاً لم يعرفه إلا أنَّه زكاه ثقة وزكاه هو عند القاضي، كيف بذلك وكيف تفسير هذه المسألة؟

الجواب: إنَّ التزكية لا تجوز إلا باختبار الرجل، والاطلاع على حاله وأمانته، وليس يكون ذلك بالخبر، ولا تزكى(2) من زكاة لك حتى تعلم ما وصفت لك من حسن حاله وأمانته./170/

(1) كذا في النسخة ولم يتضح لي تصويب العبارة ولا يصعب على القارئ فهمها من فحوى الجواب.

(2) في النسخة ولا تزكية.

١٧٠ / ١٩٦